فيه ) أي في موضع حيضها ( غالب الحيض ) ستة أيام أو سبعة بالتحري لما تقدم ( وإن تغيرت العادة بزيادت ) ها بأن كانت عادتها ستة أيام فرأت الدم ثماينة ( أو ) تغيرت العادة ب ( تقدم ) بأن كانت ترى الدم من وسط الشهر فرأته في أوله ( أو ) تغيرت العادة ب ( تأخر ) بأن كانت تراه في أوله .
فتأخر إلى آخره ( أو انتقال ) بأن كان حيضها الخمسة الأول .
فتصير الخمسة الثانية لكن لم يذكره في المحرر والوجيز والفروع والمنتهى .
لأنه في معنى ما تقدم ( ف ) ما تغير ( كدم زائد على أقل حيض ) من ( مبتدأة ) لا تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاث مرات فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا فإذا تكرر صار عادة تجلسه وتعيد صوم فرض ونحوه فيه لأنا تبيناه حيضا ( فلو لم يعد أو أيست قبل تكراره ) ثلاثا ( لم تقض ) كما تقدم في المبتدأة ( وعنه تصير إليه من غير تكرار ) أومأ إليه في رواية ابن منصور ( اختاره جمع وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره ) قال في الإنصاف وهو الصواب قال ابن تميم وهو أشبه .
قال ابن عبيدان هو الصحيح قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين .
وإليه ميل الشارح ( وإن طهرت في أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها ولو أقل مدة ) فلا يعتبر بلوغه يوما ( فهي طاهر تغتسل ) لقول ابن عباس إذا ما رأت الطهر فلتغتسل ( وتصلي ) وتفعل ما تفعله الطاهرات لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ( ولا يكره وطؤها ) بعد الاغتسال كسائر الطاهرات ( فإن عاودها الدم في أثناء العادة ولم يجاوزها جلسته ) أي زمن الدم من العادة كما لو لم ينقطع لأنه صادف زمن العادة ( وإن جاوزها ) أي جاوز دمها العائد بعد انقطاعه عادتها ( ولم يعبر ) أي يجاوز ( أكثر الحيض ) خمسة عشر يوما ( لم تجلسه حتى يتكرر ) ثلاثا ( وإن عبر أكثره ) أي جاوز أكثر الحيض ( فليس بحيض ) لأن بعضه ليس بحيض فيكون كله استحاضة لاتصاله به وانفصاله عن الحيض ( وإن عاودها ) أي رجع الدم بعد انقطاعه عنها ( بعد العادة فلا يخلو إما أن يمكن جعله حيضا ) بضمه أو نفسه ( أو لا ) يمكن جعله حيضا ( فإن أمكن ) جعله حيضا إما بضمه إلى ما قبله أو بنفسه ( بأن يكون ) الدم ( بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما ) أي أول الدمين وآخرهما ( أكثر من أكثر الحيض ) خمسة عشر يوما ( فليفقان ) أي الدمان ( ويجعلان حيضة واحدة إن تكرر ) الدم الذي بعد العادة ثلاثا وهذا مثال لما أمكن