( أو كان المجاز مبلغا معلوما ) كمائة درهم أو عشرة دنانير أو خمسة أوسق من بر تزيد على الثلث أوصى بها وأجازها الوارث ثم قال ظننت الباقي كثيرا فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه ( لم يقبل قوله ) ولم يملك الرجوع لأن المجاز معلوم لاجهالة فيه وقال الشيخ تقي الدين وإن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل .
وليس نقصا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار .
وقال وإن أجاز وقال أردت أن أصل الوصية قبل ( ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف ) بخلاف الصبي والمجنون لأنها تبرع بالمال أشبهت الهبة ( إلا المفلس والسفيه ) فتصح الإجازة منهما لأنها تنفيذ لا ابتداء عطية .
$ فصل ( ولا يثبت الملك ) في الوصية ( للموصى له إلا بقبوله بعد الموت $ إن كان ) الموصى له ( واحدا ) كزيد ( أو جمعا محصورا ) كأولاد عمر ولأنه تمليك مال فاعتبر قبوله كالهبة .
قال أحمد الهبة والوصية واحدة ( فورا أو تراخيا ) أي يجوز القبول على الفور والتراخي ( ولا عبرة بقبوله ) .
الوصية قبل الموت ( و ) لا عبرة ب ( رده ) الوصية ( قبل الموت ) لأنه قبله لم يثبت له حق ( ويحصل القبول باللفظ ) كقبلت ( وبما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضا ) كالبيع والهبة ( ويحصل الرد بقوله ) أي الموصى له ( رددت الوصية أو ما أقبلها أو ما أدى هذا المعنى ) نحو أبطلتها ( ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض ) ولو كان مكيلا ونحوه لأن الملك استقر فيه بالقبول فلا يخشى انفساخه ولا رجوع ببدله على أحد كالوديعة بخلاف المبيع لأنه يخشى انفساخ البيع فيه ( وإن كانوا ) أي الموصى لهم ( غير محصورين ) كالفقهاء ( والعلماء والفقراء والمساكين ومن لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كمسجد وحج لم يشترط القبول ولزمت ) الوصية ( بمجرد الموت ) لأن اعتبار القبول منهم متعذر فسقط اعتباره كالوقف عليهم .
ولا يتعين واحد منهم فيكتفي به ( ولو كان فيهم ذو رحم من الموصى به مثل أن يوصى بعبد للفقراء وأبوه ) أي العبد ( فقير لم يعتق عليه ) لأن الملك لم يثبت لكل منهم إلا بالقبض ( وإن مات الموصى له قبل موت الموصي ) بطلت لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح كما لو وهب ميتا إلا أن يكون أوصى بقضاء دينه .
فلا تبطل كما يأتي ( أو رد ) الموصى له ( الوصية بعد موته ) أي الموصي ( بطلت ) الوصية لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه .
أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع ( وإن ردها ) أي الموصى له ( بعد موته ) أي الموصي ( وبعد قبوله ) لم