فيها ) أي الإجازة ( قول الوارث أجزت أو أمضيت أو أنفذت ونحو ذلك ) كرضيت بما فعله ( فإذا قال ) الوارث ( ذلك لزمت الوصية ) لأنها ليست بعطية وإلا لانعكست هذه الأحكام ( وإن أوصى أو وهب لوارث ) ظاهرا كأخ ( فصار عند الموت غير وارث ) لتجدد ابن ( صحت ) الوصية والعطية إن خرجتا من الثلث لأن الاعتبار في الوصية بحال الموت لأنه الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له .
والعطية ملحقة بالوصية في ذلك ( وعكسه ) بأن أوصى له وهو غير وارث كأخيه مع وجود ابنه فصار عند الموت وارثا لنحو موت ابنه ( بعكسه ) أي فتتوقف على إجازة باقي الورثة ( لأن اعتبار الوصية بالموت ) لما تقدم والعطية ملحقة بها ( ولا تصح إجازتهم ) أي الورثة حيث اعتبرت إلا بعد الموت ( و ) لا يصح ( ردهم ) حيث ساغ ( إلا بعد موت الموصي ) لأنه حق لهم حينئذ .
فيصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق ( فلو أجازوا قبل ذلك ) أي موت الموصي ( أو ردوا ) قبله ( أو أذنوا لمورثهم في صحته أو ) في ( مرضه ) ب ( الوصية بجميع ماله ) ولو ( لأجنبي أو ) أذنوا له بالوصية بشيء ( لبعض ورثته فلهم الرد بعد موته ) ولا عبرة بما صدر منهم قبله لأن الحق لم يكن له وقته كالمرأة تسقط مهرها قبل النكاح والشفيع يسقط شفعته قبل البيع ( ومن أجاز الوصية ) لوارث أو أجنبي ( إذا كانت ) الوصية ( جزءا مشاعا من التركة كنصفها ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا ) بأن كانت ستة آلاف فقال ظننته ثلاثة آلاف ( فالقول قوله ) أي المجيز لأن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصى له في الوصية لأنه لا يرى المنازعة في ذلك القدر ويستخفه فإذا ادعى أنه إنما أجاز لظنه قلة المال .
كان الظاهر معه فصدق ( مع يمينه ) لأنه يحتمل كذبه ( وله ) أي المجيز ( الرجوع فيما زاد على ظنه ) لأن ما هو في ظنه قد أجازه فلا اعتراض له فيه .
فبقي ما ليس في ظنه فيرجع به .
ففي المثال يرجع بخمسمائة ويحصل للموصى له ألفان وخمسمائة ( إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى ) فلا يقبل قول المجيز أنه ظنه قليلا لأنه خلاف الظاهر ( أو تقوم بينة بعلمه ) أي المجيز ( بقدره ) أي المال .
فلا يقبل قوله ولا رجوع له عملا بالبينة ( وإن كان المجاز عينا كعبد أو فرس أو ) معين ( يزيد على الثلث ) وصى به أو وهبه المريض فأجاز الوارث ( وقال ) بعد الإجازة ( ظننت المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان ) المال ( قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه ) لم يقبل قوله