معلومة ) كالبيع والعتق ( و ) يصح ( أن يهب أمة ويستثني ما في بطنها ) كالعتق ( وتلزم ) الهبة ( بقبضها بإذن واهب ) و ( لا ) تلزم ( قبلهما ) أي قبل القبض بإذن الواهب ( ولو ) كانت الهبة ( في غير مكيل ونحوه ) لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشري وسقا ولو كنت جذذتيه أو قبضته كان ذلك فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى وروي ابن عيينة عن عمر نحوه .
وروي أيضا نحوه عن عثمان وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة .
واختار ابن عقيل وغيره تلزم في المتميز غير المكيل ونحوه بمجرد العقد ( إلا ما كان في يد متهب كوديعة وعارية وغصب ونحوه ) كشركة ( فيلزم ) عقد الهبة فيه ( ب ) مجرد ( عقد ولا يحتاج إلى ) مضي ( مدة يتأتى قبضه فيها ولا إلى إذن ) واهب ( في القبض ) لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء كما لو باعه سلعة بيده ( ولا يصح قبض ) الهبة ( إلا بإذن واهب ) لأنه قبض غير مستحق عليه فلم يصح إلا بإذنه كأصل العقد وكالرهن ( والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة ) إذن ( والتخلية إذن ) لدلالة الحال وكذا الأمر بأكل الطعام الموهوب .
( ولواهب ) أذن لمتهب في قبض هبة ( الرجوع في إذن ) قبل القبض لبقاء الملك وليس الرجوع عنه رجوعا في الهبة لأن إبطال الإذن إعدام له وعدمه لا يوجب رجوعا .
قاله الحارثي ( و ) لواهب أيضا الرجوع في ( هبة قبل قبض ) لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع قال الحارثي وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة ( مع الكراهة ) خروجا من خلاف من قال إن الهبة تلزم بالعقد ( ويبطل إذن الواهب ) في القبض ( بموت أحدهما ) أي الواهب أو الموهوب له .
لأن إذنه فيه وكالة وهي تبطل بذلك ( ويقبض لطفل ) وهبه وليه هبة ( أبوه فقط من نفسه فيقول وهبت ولدي كذا وقبضته له ) فإن لم يقل وقبضته له لم يكف على ظاهر رواية حرب لتغاير القبضين فلا بد من تمييز لأن اليد التي لجهة المتهب هنا هي نفس يد الواهب .
فلا يؤمن أن يدعيه في ثاني الحال أو يدعيه الورثة تركة فيذهب على الطفل ( ولا يحتاج ) أب وهب طفله ( إلى قبول ) للاستغناء عنه بقرائن الأحوال ( ولا يصح قبض الطفل ) أي غير بالغ ( ولو ) كان غير البالغ ( مميزا ولا قبض