قبول ) عن إيجاب فتصح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعها فإن تفرقا قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعها بطل ( و ) هي كبيع أيضا في ( تقدمه ) أي تقدم القبول على الإيجاب .
فتصح في الحال التي يصح فيها البيع وتبطل فيما يبطل فيه أ ( و ) هي كبيع أيضا في ( غيرهما ) كانعقادها بكل لفظ أدى معناها وبالمعاطاة كما تقدم ( ولا تقتضى ) الهبة ( عوضا ولو مع عرف كأن يعطيه ) أي يعطي الأدنى أعلى منه ( ليعاوضه أو يقضي له حاجة ) ولم يصرح له بذلك لأن مدلول اللفظ انتفاء العوض والقرينة لا تساويه فلا يصح إعمالها ولهذا لم نلحقه بالشرط ( وإن شرط ) الواهب ( فيها ) أي الهبة ( عوضا معلوما صارت ) الهبة ( بيعا .
فيثبت فيها خيار ) مجلس ونحوه ( و ) يثبت فيها ( شفعة ) إن كان الموهوب شقصا مشفوعا ( ونحوهما ) كالرد بالعيب واللزوم قبل التقابض وضمان الدرك ووجوب التساوي مع التقابض قبل التفرق في الربوي المتحد لأنه تمليك بعوض معلوم .
أشبه ما لو قال بعتك أو ملكتك هذا بهذا ( وإن شرط ) في الهبة ( ثوابا مجهولا لم تصح الهبة ) لأنه عوض مجهول في معاوضة .
فلم تصح كالبيع ( وحكمها ) أي الهبة بثواب مجهول ( حكم البيع الفاسد ) فيضمنها الموهوب له إن قبضها وتلفت بمثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة ( ويردها الموهوب له ) إن بقيت ( بزيادتها المتصلة والمنفصلة ) لأنها نماء ملك الواهب ( وإن اختلفا في شرط عوض ) بأن قال الواهب .
شرطنا العوض وأنكره موهوب له ( فقول منكر ) بيمينه لأن الأصل عدمه وبرئت ذمته ( وإن قال ) قابض ( وهبتني ما بيدي وقال ) مقبض بل ( بعتكه ولا بينة ) لواحد منهما ( حلف كل ) واحد ( منهما على ما أنكر ولا يصح ) أي لا يثبت ( البيع ولا الهبة ) لأن الأصل عدمها .
تتمة قال في المنتهى وتصح وتملك بعقد فيصح تصرف قبل قبض انتهى .
وهو الذي قدمه في الإنصاف .
وقال المجد في شرح الهداية إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض .
وكذا صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها .
وكلام الخرقي يدل عليه أيضا .
وعن ابن حامد وجه أن الملك في الهبة يقع مراعيا فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقوله وإلا فهو للواهب .
قلت وهو وجه حسن ( ويصح أن يهب شيئا ) من دار أو عبد ونحوهما ( ويستثني نفعه مدة