الأصلي ( إليهما ) أي إلى اثنين فأكثر ( لم يصح تصرف أحدهما مستقلا ) عن الآخر ( بلا شرط ) لأن الواقف لم يرض بواحد وإن لم يوجد إلا واحد وأبى أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه آخر ( وإن شرطه ) أي النظر ( لكل منهما صح ) تصرف أحدهما منفردا وإذا مات أحدهما أو أبى لم يحتج إلى إقامة آخر ( واستقل ) الموجود منهما ( به ) أي بالنظر لأن البدل مستغنى عنه .
واللفظ لا يدل عليه ( ولو تنازع ناظران في نصب إمام نصب أحدهما ) أي الناظرين ( زيدا و ) نصب ( الآخر عمرا إن لم يستقلا ) أي إن لم يشرط لكل منهما الاستقلال بالتصرف ( لم تنعقد ) ولاية ( الإمامة ) لأحدهما لانتفاء شرطها ( وإن استقلا وتعاقبا ) بأن سبق نصب أحدهما الآخر ( انعقدت للأسبق ) منهما دون الثاني لأن ولايته لم تصادف محلا ( وإن اتحدا واستوى المنصوبان ) بأن لا يكون لأحدهما مرجح ( قدم أحدهما بقرعة ) لعدم المرجح ( ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص ) قال في الفروع ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه انتهى .
وعلى هذا لو ولى الناظر الغائب إنسانا وولى الحاكم آخر قدم الأسبق تولية منهما ( لكن للحاكم النظر العام فيعترض عليه ) أي على الناظر الخاص ( إن فعل ) الخاص ( ما لا يسوغ ) له فعله لعموم ولايته ( وله ) أي الحاكم ( ضم أمين إليه ) أي إلى الخاص ( مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود ) من حفظ الوقف .
والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني ولا يتصرف إلا بإذنه ليحصل الغرض من نصبه .
وكذا إذا ضم إلى ضعيف قوي معاون له فلا يزال يد الأول عن المال ولا نظره .
والأول هو الناظر دون الثاني .
هذا قياس ما ذكره في الموصى له ( وإن شرط الواقف ناظرا ومدرسا ومعيدا وإماما لم يجز أن يقوم شخص بالوظائف كلها وتنحصر فيه ) وإن جمع بين بعض ما لا يتعذر قيامه به لم يمتنع ( وقال الشيخ إن أمكن أن يجمع ) الناظر ( بين الوظائف لواحد فعل ) الناظر ذلك ( وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة ) فيه ( لمن رضوا به لا اعتراض للسلطان عليهم ) في أئمة مساجدهم ( وليس لهم بعد الرضا به عزله ) لأن رضاهم به كالولاية له فلم يجز صرفه ( ما لم يتغير حاله ) بنحو فسق أو ما يمنع الإمامة ( وليس له أن يستنيب إن غاب ) قاله في الأحكام السلطانية .
لأن تقديم الجيران له ليس ولاية .
وإنما قدم لرضاهم به .
ولا يلزم من رضاهم به