الأحكام السلطانية فيكون مقابلا لما تقدم ( وله ) أي الناظر ( الأجرة من وقت نظره فيه ) أي الوقف لأنها في مقابلته فلا يستحق إلا بقدره ( فإن كانت ولايته ) أي الناظر ( من واقف وهو ) أي الناظر ( فاسق ) حال الولاية ( أو عدل ففسق صح ) كونه ناظرا ( وضم إليه أمين ) سواء كان أجنبيا أو بعض الموقوف عليهم جمعا بين الحقين كما قدمته ( وإن كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له ) بأن قال وقفته على زيد ونظره له ( أو لكونه أحق به لعدم ناظر ) شرطه الواقف ( فهو ) أي الموقوف عليه ( أحق به بذلك ) أي بالنظر ( إذا كان مكلفا رشيدا رجلا كان ) الموقف عليه ( أو امرأة عادلا أو فاسقا لأنه ) يملك الوقف فهو ( ينظر لنفسه ) مقتضاه ولو كافرا كما مال إليه في شرح المنتهى ( وإن كان الوقف لجماعة ) محصورين ( رشيدين فالنظر للجميع لكل إنسان ) منهم ينظر ( في حصته ) في الطلق وقال الحارثي إن الواحد منهم في حال الشرط لا يستقل بحصته لأن النظر مسند إلى الجميع فوجب الشرط في مطلق النظر فما من نظر إلا وهو مشترك ( فإن كان الموقوف عليه صغيرا أو سفيها أو مجنونا ) ولم يشترط النظر لغيره ( قام وليه في النظر مقامه ) لأنه يملكه فهو ( كملكه الطلق ولو شرط الواقف النظر لغيره ) من موقوف عليه أو أجنبي ( ثم عزله لم يصح عزله ) كإخراج بعض الموقوف عليهم ( إلا أن يشترطه ) أي عزل الناظر الواقف ( لنفسه ) فإن اشترطه ملكه بالشرط ( فإن شرط ) الواقف ( النظر لنفسه ثم جعله ) أي النظر ( لغيره أو أسنده أو فوضه ) أي النظر ( إليه ) بأن قال جعلت النظر أو فوضته أو أسندته إلى زيد ( فله ) أي الواقف ( عزله ) أي المجعول أو المفوض أو المسند إليه لأنه نائبه .
أشبه الوكيل ( ولناظر بالأصالة وهو الموقوف عليه ) المعين ( والحاكم ) فيما وقف على غير معين ولم يعين الواقف غيره ( نصب ناظر وعزله ) نال ابن نصر الله أي نصب وكيل عنه وعزله انتهى لأصالة ولايته أشبه المتصرف في مال نفسه ( وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ولا الوصية بالنظر ) لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط له شيء من ذلك ( ما لم يكن مشروطا له ) أن ينصب من شاء أو يوصي لكن لو كان الموقوف عليه هو المشروط له فالأشبه أن له النصب لأصالة ولايته إذ الشرط كالمؤكد لمقتضى الوقف عليه ( ولو أسند ) الواقف ( النظر إلى اثنين ) من الموقوف عليهم أو غيرهم ( فأكثر أو جعله ) أي النظر ( الحاكم أو الناظر )