شرطه ( فإن عين ) الواقف ( الإنفاق عليه من غلته أو ) من ( غيرها عمل به ) رجوعا إلى شرطه ( وإن لم يعينه ) أي الإنفاق عليه واقف ( وكان ) الموقوف ( ذا روح ) كالرقيق والخيل إنه ينفق عليه ( من غلته ) لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل وتسبيل منفعته .
ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه .
فكان ذلك من ضرورته ( فإن لم يكن له ) أي الموقوف ( غلة ) لضعف به ونحوه ( ف ) نفقته ( على الموقوف عليه المعين ) لأنه ملكه ( فإن تعذر ) الإنفاق من الموقوف عليه لعجزه أو غيبته ونحوهما ( بيع ) الوقف ( وصرف ) ثمنه ( في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة ) أي لأجل حلول الضرورة إن لم تمكن إجارته .
فإن أمكنت أجر بقدر نفقته لاندفاع الضرورة المقتضية البيع بها ( فإن عدم الغلة لكونه ليس من شأنه أن يؤجر كالعبد ) الموقوف عليه ل ( يخدمه والفرس يغزو عليه أو يركبه أوجر بقدر نفقته ) دفعا للضرورة ( وكذا لو احتاج خان مسبل ) إلى مرمة ( أو ) احتاجت ( دار موقوفة لسكنى الحاج أو الغزاة ) أو أبناء السبيل ونحوهم ( إلى مرمة ) أي إصلاح ( أوجر منه بقدر ذلك ) أي ما يحتاج إليه في مرمته لمحل الضرورة ( وإن كان الوقف على غير معين كالمساكين ونحوهم ) كالفقهاء ( فنفقته ) أي الموقوف ( في بيت المال ) لانتفاء المالك المعين فيه فهو كالحر ( فإن تعذر ) الإنفاق عليه من بيت المال ( بيع كما تقدم ) في الموقوف على معين ( وإن مات العبد ) الموقوف ( فمؤنة تجهيزه على ما قلنا في نفقته على ما تقدم ) تفصيله ( وإن كان ) الوقف ( ما لا روح فيه كالعقار ونحوه ) من سلاح ومتاع وكتب ( لم تجب عمارته على أحد إلا بشرط ) واقف عمارته ( كالطلق ) ذكره الحارثي وغيره مع أنه قال بعد في عمارة الوقف تجب إبقاء للأصل ليحصل دوام الصدقة .
وهو معنى قول الشيخ تقي الدين تجب عمارة الوقف بحسب البطون ( فإن شرط الواقف عمارته عمل به ) أي الشرط ( مطلقا ) أي سواء شرط البداءة بالعمارة أو تأخيرها .
فيعمل بما شرط لكن إن شرط تقديم الجهة عمل به قال الحارثي ما لم يؤد إلى التعطيل .
فإذا أدى إليه قدمت العمارة حفظا لأصل الوقف وقال اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا في إمعنى اشتراط تقديمه على العمارة ( مع الإطلاق ) أي إطلاق الواقف شرط العمارة بأن لم يذكر البداءة بها ولا تأخرها ( تقدم ) العمارة ( على أرباب الوظائف ) قال في التنقيح ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه .
فيجمع بينه