أزل أفتى بهذا قديما وحديثا من غير أن أكون قد وقفت على كلام قاضي القضاة تاج الدين ولا رأيت فيه كلاما لغيره ولكني قلته تفقها ولا أظن من له نظر تام في الفقه يقول بخلاف ذلك والله أعلم .
( ولو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء منه ولا الغسل ) ولا إزالة النجاسة ونحوها لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة ( قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى ) وقال الآجري في الفرس الحبيس لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ولا ينبغي أن يركيه في حاجته إلا لتأديبه .
وجمال للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة للعدو وسئل عن التعليم بسهام الغزو فقال هو منفعة للمسلمين .
ثم قال أخاف أن تكسر .
ولا يجوز إخراج حصر المسجد ونحوها لمنتظر جنازة أو غيره .
( ويجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقى في السبيل ) لأن العادة لم تجر بتخصيصه بالفقراء ( ويجوز ركوب الدابة ) الحبيس ( لسقيها وعلفها ) ونحوهما مما فيه منفعة للفرس أو المسلمين على ما سبق عن الآجري .
$ فصل ( ويرجع إلى شرطه ) أي الواقف ( أيضا في الناظر فيه ) $ أي الوقف سواء شرطه لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهما إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو بصفة كذا فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط .
وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما ( و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( الإنفاق عليه ) إذا كان حيوانا أو غيره وخرب بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا ( و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( سائر أحواله ) لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه