إلى تجربة تقدمت .
قاله في التلخيص ( ومن أسقط حقه ) من المتنازعين فيه أو ممن التقطاه معا ( منه ) أي من اللقيط ( سقط ) حقه لأن الحق لهما .
فكان لكل منهما تركه للآخر .
كالشفيعين .
$ فصل ( وميراث اللقيط ) إن مات لبيت المال $ إن لم يخلف وارثا .
ولا يرثه الملتقط لأنه إذا لم يكن رحم ولا نكاح فالإرث بالولاء .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق والملتقط ليس معتقا وحديث وائلة بن الأسقع .
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن .
قال ابن المنذر لا يثبت .
وقول عمر ولك ولاؤه أي ولايته ( وديته ) أي اللقيط ( إن قتل لبيت المال ) لأنها من ميراثه كسائر ماله ( إن لم يخلق ) اللقيط ( وارثا ) بفرض أو تعصيب .
فإن كانت له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال وإن ماتت لقيطة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال .
وإن كان له بنت أو بنت ابن أو ابن بنت أخذ جميع المال لأن الرد والرحم مقدم على بيت المال ( ولا ولاء عليه ) أي اللقيط لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق ولأنه لم يثبت عليه رق ولا ولاء على آبائه .
فلم يثبت عليه كالمعروف نسبه .
ولأنه إن كان ابن حرين فلا ولاء عليه .
وإن كان ابن معتقين فلا يكون عليه ولاء لغير معتقهما ( وإن قتل ) اللقيط ( عمدا فوليه الإمام ) لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له ولأن المسلمين يرثونه والسلطان ينوب منابهم ف ( إن شاء ) الإمام ( اقتص وإن شاء أخذ الدية ) حسب الأصلح لأنه حر معصوم والاستحقاق منسوب إلى جهة الإسلام لا إلى أحاد المسلمين حتى يمنع منهم كون فيهم صبيان ومجانين ( وإن قطع طرفه ) أي اللقيط ( عمدا انتظر بلوغه مع رشده ) ليقتص أو يعفو لأن مستحق الاستيفاء المجني عليه وهو حينئذ لا يصلح للاستيفاء فانتظرت أهليته وفارق القصاص في النفس لأن القصاص ليس له بل