اليد عليه كالأخذ ولا اعتبار بالقيام المجرد ) عن الأخذ ووضع اليد ( عنده ) أي عند اللقيط لأن الالتقاط حقيقة في الأخذ وفي معناه وضع اليد .
فلا يوجد بدونهما ( إلا أن يأخذه ) الملتقط ( للغير بأمره فالملتقط هو الأمر في قول ) من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط ( والآخذ نائب عنه ) أي الآمر فهو كاستنابته في أخذ المباح وتقدم في الوكالة لا تصح في الالتقاط فالملتقط هو الآخذ لا الآمر ( فإن نوى ) المأمور ( أخذه لنفسه فهو أحق به ) ولو قلنا بصحة الوكالة لأنه بنية أخذه لنفسه عزل نفسه ( وإن اختلفا في الملتقط منهما ) بأن ادعى كل منهما إنه الذي التقطه وحده ( قدم من له بينة ) به ( سواء كان في يده أم في يد غيره ) إعمالا لبينته ( فإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا ) لأن الثاني إنما أخذ ممن ثبت الحق له .
قال الحارثي وهذا التعليل يقتضي أن اللقيط لا يقبل الانتقال من شخص وليس كذلك فإنه جائز في بعض الحالات فهو كالمال .
فيجري فيه ما في بينة المال من رواية اعتبار سبق التاريخ ورواية تساويهما أعني البينتين ( فأن اتحدتا تاريخا أو أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى تعارضتا وسقطتا ) فيصيران كمن لا بينة لهما لم يكن بيد أحدهما فإن كان بيد أحدهما فكدعوى المال فتقدم بينة خارج ( وإن لم تكن لهما بينة قدم صاحب اليد مع يمينه ) لأن اليد تفيد الملك فأولى أن تفيد الاختصاص ( فإن كان ) اللقيط ( في أيديهما أقرع بينهما ) لتساويهما في موجب الاستحقاق ولا سبيل إلى اشتراكهما في كفالته كما تقدم ( فمن قرع ) أي خرجت له القرعة ( سلم إليه مع يمينه وإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده ) بأن يقول بظهره أو بطنه أو كتفه أو فخذه شامة أو أثر جرح أو نار ونحوه فكشف ووجد كما ذكر ( قدم ) على من لم يصفه به .
لأن هذا نوع من اللقطة مقدم بوصفها كلقطة المال ولأنه يدل على سبق يده عليه ( فإن وصفاه جميعا ) بما تقدم ( أقرع بينهما ) لانتفاء المرجح لأحدهما على الآخر ( وإن لم يكن ) اللقيط ( في أيديهما ولا في يد واحد منهما ولا بينة لهما ولا لأحدهما ولا وصفاه ولا ) وصفه ( أحدهما .
سلمه القاضي إلى من يريد منهما أو من غيرهما ) لأنه لا يد لهما ولا بينة فاستويا وغيرهما فيه كما لو لم يتنازعاه .
وقال في المغني الأولى أن يقرع بينهما ( ولا تخيير للصبي ) إذ لا مستند له .
بخلاف اختياره أحد الأبوين لأنه يستند