( والماء النجس لا يجوز استعماله بحال ) لقوله تعالى ! < ويحرم عليهم الخبائث > ! والنجس خبيث ( إلا لضرورة لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر ) لقوله تعالى ! < فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه > ! أو لعطش معصوم من آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل كالإبل والبقر ( أو لا ) كالحمر والبغال ( ولكن لا تحلب ) ذات اللبن إذا سقيت النجس ( قريبا ) .
قلت بل بعد أن تسقى طاهرا يستهلك النجس كما في الزرع إذا سمد بنجس ( أو لطفي حريق متلف ) لدفع ضرورة ( ويجوز بل التراب به ) أي بالماء النجس ( وجعله ) أي التراب ( طينا يطين به ما لا يصلى عليه ) لأنه لا يتعدى تنجيسه .
ولا يجوز أن يطين به نحو مسجد ( ومتى تغير الماء ) الطهور قليلا كان أو كثيرا ( بطاهر ثم زال تغيره ) بنفسه أو ضم شيء إليه ( عادت طهوريته ) لأن السلب للتغير وقد زال فعاد إلى أصله .
وإن زال تغير بعضه عادت طهورية ما زال تغيره ( فإن تغير به بعضه فما لم يتغير ) منه ( طهور ) على أصله لعدم ما يزيله عنه .
$ فصل القسم ( الثالث ) من أقسام المياه ( نجس ) $ بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها وهو لغة المستقذر ضد الطاهر يقال نجس ينجس كعلم يعلم وشرف يشرف ( وهو ) هنا ( ما تغير بنجاسة ) قليلا كان أو كثيرا وسواء قل التغير أو كثر ( في غير محل التطهير ) فينجس إجماعا حكاه ابن المنذر ( و ) المتغير بنجاسة ( في محله ) أي محل التطهير ( طهور إن كان ) الماء ( واردا ) على محل التطهير لضرورة التطهير .
إذ لو قلنا ينجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل .
فإن كان الماء مورودا بأن غمس المتنجس في الماء القليل تنجس بمجرد الملاقاة وإن كان الماء كثيرا وتغير تنجس وإلا فلا ( فإن تغير بعضه ) أي بعض الماء الكثير ( فالمتغير نجس ) للتغير ( وما لم يتغير منه ف ) هو ( طهور إن كان كثيرا ) لخبر القلتين قال في المغني إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم يتغير .
فإن