.
ووجه المنع قول عبد الله بن سرخس توضأ أنت ههنا وهي ههنا فإذا خلت به فلا تقربنه رواه الأثرم .
تنبيه عبارة المقنع وغيره .
ولا يجوز للرجل الطهارة به فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت ( و ) يرفع أيضا ما خلت به المرأة حدث ( خنثى مشكل ) احتياط لاحتمال أن يكون رجلا .
فإن قلت فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطا لاحتمال أن يكون امرأة .
قلت لا نمنع بالاحتمال كما لا ننجس بالشك .
وهنا المنع تحقق بالنسبة إلى الرجل والخنثى يحتمل أن يكون رجلا .
فمنعناه منه كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة ( تعبدا ) أي المنع للرجل والخنثى من ذلك لأجل التعبد لما تقدم من الحديث مع عدم عقل المعنى فيه .
فليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره ( ولها ) أي للمرأة التي خلت بالماء الطهارة به ( ولا لامرأة أخرى ) غيرها الطهارة به ( ولصبي ) مميز أو مراهق ( الطهارة به من حدث وخبث ولرجل الطهارة به من خبث ) .
قلت وغسل ذكره وأنثييه إذا خرج منه المذي ولم يصبهما لمفهوم الحديث السابق مع عدم عقل معناه .
فلم يقس عليه .
وإذا لم يجد الرجل غير ما خلت به المكلفة استعمله ثم تيمم .
كما تقدم فيما غمست فيه يد القائم من نوم الليل وأولى كما أشار إليه في المنتهى ( ولها ) أي المرأة ( الطهارة بما خلا به ) الرجل ولو قليلا لعموم الأدلة ( وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح ) .
قلت وظاهره ولو أعمى ( من رجل أو امرأة أو مميز ولو كان المشاهد ) لها ( كافرا ) من رجل أو امرأة أو مميز ( وتأتي ) خلوة النكاح فيما يقرر الصداق ( ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته ) من إناء واحد ( أو ) أن ( يغتسلا من إناء واحد ) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد منهما يقول لصاحبه إبق لي ( وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر ) من الأقسام السابقة وغيرها ( يجوز شربه والطبخ به والعجن ) به ( ونحوه ) كالتبرد به لقوله تعالى ! < ويحل لهم الطيبات > ! ولا يصح استعماله في رفع الحدث و لا في ( إزالة النجس ولا في طهارة مندوبة ) لأنه غير مطهر