فشفاه ) بالشين المعجمة والفاء أي قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جيدة .
كما ذكره في حاشية التنقيح .
وأطال فيه وذكرناه في حاشية المنتهى ( وأصلحه ولم يركبه ونحو ذلك ) بأن خندق حول الأرض أو حرثها أو أدار حولها شوكا أو نحوه لم يملكه بذلك ( أو أقطعه له إمام لم يملكه بذلك ) لأن الملك إنما يكون بالإحياء .
ولم يوجد ( وهو ) أي المتحجر ( أحق به ) لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له رواه أبو داود ( و ) كذا ( وارثه بعده ) يكون أحق به من غيره .
لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته ولأنه حق للموروث فقام وارثه مقامه فيه كسائر حقوقه ( وكذا من ينقله ) المتحجر أو وارثه ( إليه بغير بيع ) فيكون أحق به من غيره لأن من له الحق أقامه مقامه فيه ( وليس له ) أي المتحجر أو وارثه أو من انتقل إليه من أحدهما ( بيعه ) لأنه لم يملكه .
وشرط المبيع أن يكون مملوكا ( فإن ركب أي أطعم الزيتون والخرنوب ) بعد أن شفاه وأصلحه ( ملكه ) لأنه تهيأ بذلك للانتفاع به لما يراد منه .
فهو كسوق الماء إلى الأرض الموات ( و ) ملك أيضا ( حريمه ) تبعا له .
وتقدم ( فإن لم يتم إحياؤه ) أي إحياء ما تحجر مما تقدم ( أو طالت لمدة عرفا كنحو ثلاث سنين قيل له ) أي المتحجر ( إما أن تحييه ) فتملكه ( أو تتركه ) لمن يحييه ( إن حصل متشوف للإحياء ) لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم .
فلم يمكن من ذلك كما لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع غيره ينتفع ( فإن طلب ) المتحجر ( المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة أو أقل على ما يراه الحاكم ) لأنه يسير ( وإن لم يكن له عذر فلا يمهل ) بل يقال له إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك .
فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها ( وإن أحياه غيره ) أي غير المتحجر ( في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه ) لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له ولأنه إحياء في حق غيره .
فلم يملكه ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى ( و ) إن أحياه أحد ( بعدها ) أي بعد مضي مدة المهلة ( ملكه ) من أحياه .
قال في الإنصاف لا أعلم فيه خلافا انتهى .
وذلك لأن الأول لا ملك له وحقه زال بإعراضه حتى مضت مدة الإمهال ( ومن نزل عن وظيفة ) من إمامة أو خطابة أو تدريس ونحوه ( لزيد وهو ) أي زيد ( لها ) أي الوظيفة ( أهل لم يتقرر غيره فيها ) لتعلق حقه بها ( فإن قرر هو ) أي قرره من له الولاية كالناظر تم الأمر له ( وإلا ) بأن لم يقرره من له ولاية التقرير