القديمة التي انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه ملكها وملك حريمها خمسين ذراعا من كل جانب و ) البئر ( غير العادية ) حريمها ( على النصف ) من حريم العادية فهو خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب .
لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا والبديء خمسة وعشرون وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا .
وعلم من كلامه أن البئر التي لها ماء ينتفع به الناس ليس لأحد احتجاره كالمعادن الظاهرة ( وحريم عين وقناة ) من موات حولها ( خمسمائة ذراع ) .
قلت لعل المراد بذراع اليد لأنه المتبادر عند الإطلاق ( وحريم نهر من حافتيه ما يحتاج ) النهر ( إليه لطرح كرايته ) أي ما يلقى منه طلبا لسرعة جريه ( وطريق شاوية ) أي قيمه .
قال في شرح المنتهى والكراية والشاي لم أجد لهما أصلا في اللغة بهذا المعنى .
ولعلهما مولدتان من قبل أهل الشام ( وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر ) وكذا ما يرتفق بدخوله لأنه من مصالحه ( وله ) أي لصاحب النهر ( عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع ونحوهما ) قاله في الرعاية .
قال وإن كان بجنبه مسناة لغيره ارتفق بها في ذلك أي في تنظيفه ضرورة ( وحريم شجرة قدر مد أغصانها .
و ) الحريم ( في النخل مد جريدها ) لحديث أبي سعيد اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة .
فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع .
فقضى بذلك رواه أبو داود ( و ) حريم ( أرض ) أحييت ( لزرع ) قدر ( ما يحتاجه ) زارعها ( لسقيها وربط دوابها وطرح سبحها ونحو ذلك ) كمصرف مائها عند الاستغناء عنه لأن ذلك كله من مرافقتها ( وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلح وماء وميزاب وممر إلى بابها ) لأن هذا كله يرتفق به ساكنها ( ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير ) من كل جانب لأن الحريم من المرافق ولا يرتفق بملك غيره لأن مالكه أحق به ( ويتصرف كل واحد ) منهم ( في ملكه وينتفع به بحسب ما جرت به العادة .
فإن تعدى ) العادة ( منع ) التعدي عملا بالعادة ( ومن تحجر مواتا ) أي شرع في إحيائه من غير أن يتمه ( بأن حفر بئرا ولم يصل إلى مائها أو أدار حول الأرض ) التي أراد إحياءها ( ترابا أو أحجارا أو جدارا صغيرا ) لا يمنع ما وراءه ( أو سبق إلى شجر مباح كالزيتون والخرنوب ونحوهما