متبايعين ) في الثمن أو خيار مجلس أو شرط أو تدليس لأن الفسخ رفع لعقد .
فليس بيعا ولا في معناه .
$ فصل الشرط ( الثاني أن يكون ) المبيع وما بمعناه ( شقصا مشاعا مع شريك $ ولو مكاتبا من عقار ) بفتح العين يعني أرضا ( ينقسم ) أي تجب قسمته بطلب بعض الشركاء ( قسمة إجبار ) لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم .
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة رواه الشافعي .
ولقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم .
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه أبو داود .
فإن قيل إنما نفى الشفعة بصرف الطرقات .
وهي للجار غير مصروفة .
أجيب بأن الطرقات التي تنصرف بالقسمة مختصة باستطراق المشاع الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكه .
فإذا وقعت القسمة انصرف استطراقه في ملك شريكه .
وأما غيره من الطرقات المستحقة فلا تنصرف أبدا ( فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه ) لما تقدم وأما حديث الجار أحق بصقبه رواه البخاري وأبو داود .
قال في القاموس أي بما يليه ويقرب منه .
وحديث جار الدار أحق بالدار رواه الترمذي وقال حسن صحيح .
وحديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا وإذا كان طريقهما واحدا رواه الترمذي وحسنه فقد أجيب عن الأول بوجهين .
أحدهما إنه أبهم الحق ولم يصرح به .
فلم يجز أن يحمل على العموم .
والثاني إنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار أو يكون مرتفقا به .
وعن الثاني بأن الحسن رواه عن سمرة .
وأهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له ومن أثبت لقاءه إياه قال إنه لم يرو عنه إلا حديث العقبة .
ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران وعن الثالث بأن شعبة قال سمي فيه عبد الملك بن سليمان الذي الحديث من روايته وقال الإمام أحمد هذا الحديث منكر .
وقال ابن معين لم يروه غير عبد الملك .
وقد أنكر عليه .
ثم يحتمل أن المراد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا لأن اسم الجوار يختص بالقريب .
والشريك أقرب من اللصيق .
فكان أحق باسم الجوار