لأنه ظلم ( ولا تثبت ) الشفعة ( إلا بشروط خمسة .
أحدها أن يكون الشقص ) المنتقل عن الشريك ( مبيعا أو مصالحا به صلحا بمعنى البيع ) بأن يقر له بدين أو عين فيصالحه عن ذلك بالشقص ( أو ) يكون الشقص ( مصالحا به عن جناية موجبة للمال ) كقتل الخطأ وشبه العمد وأرش الجناية ونحوها ( أو ) يكون الشقص ( موهوبا هبة مشروطا فيها الثواب ) أي عوض ( معلوم ) لأن الشفيع يأخذه بمثل الثمن الذي انتقل به إلى المشتري .
ولا يمكن هذا في غير المبيع .
وألحق بالبيع المذكورات بعده لأنها بيع في الحقيقة لكن بألفاظ أخر ( فلا شفعة فيما ) أي في شقص ( انتقل ) عن ملك الشريك ( بغير عوض بحال ) أي لا مالي ولا غيره ( كموهوب ) بغير عوض ( وموصى به وموروث ونحوه ) كدخوله في ملكه بطلاق قبل الدخول بأن أصدقت امرأة أرضا وباعت نصفها ثم طلقها الزوج قبل الدخول .
فإنه يرجع إليه النصف الباقي في ملكها .
ولا شفعة للمشتري من المرأة عليه ( ولا ) شفعة أيضا ( فيما عوضه غير مال كصداق وعوض خلع ) أو طلاق أو عتق ( وصلح عن دم عمد ) لأن ذلك ليس له عوض يمكن الأخذ به .
فأشبه الموهوب والموروث .
وفارق البيع لأنه يأخذ بعوضه .
فلو جنى جنايتين عمدا أو خطأ .
فصالحه منهما على شقص أخذ بها في نصف الشقص أي ما يقابل الخطأ دون باقيه لأن الصفقة جمعت ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه .
فوجبت فيما تجب فيه دون الآخر .
كما لو باع شقصا وسيفا .
ومن قال لأم ولده إن خدمت ولدي حتى يستغني فلك هذا الشقص .
فخدمته إلى الفطام استحقته ولا شفعة فيه لأنه موصى به بشرط ( و ) لا شفعة أيضا في ( ما ) أي شقص ( أخذه ) المنتقل إليه ( أجرة أو جعالة أو ثمنا في سلم ) إن صح جعل العقار رأس مال سلم ( أو عوضا في كتابة ) لأنه لا يمكن الأخذ بقيمة الشقص ولأنها ليست بعوضه في المسائل الأربع ولا بقيمة مقابلة من النفع والعين .
وأيضا الخبر وارد في البيع .
وليست هذه في معناه .
ورد الحارثي ذلك .
وصحح جريان الشفعة قولا واحدا ( ومثله ) أي مثل ما عوضه غير مال ( ما ) أي شقص ( اشتراه الذمي بخمر أو خنزير ) لأنهما ليسا بمال ( ولا تجب ) الشفعة ( بفسخ يرجع به الشقص إلى العاقد ) أي البيع ( كرده ) أي رد المشتري الشقص ( بعيب أو إقالة أو لغبن أو اختلاف