ميزاب بلا ضرر ( أو ) أخرج ما ذكر في درب ( غير نافذ بغير إذن أهله فسقط على شيء فأتلفه ضمن ولو ) كان سقوطه ( بعد بيعه وقد طولب بنقضه لحصوله ) أي التلف ( بفعله ) أي بسبب فعله الذي تعدى به .
ومفهومه أنه إذا سقط بعد البيع ولم يكن طولب بنقضه لا يضمن ( ما لم يأذن فيه ) أي الجناح والميزاب والساباط ( إلى الطريق النافذ فقط إمام أو نائبه ولم يكن منه ضرر ) على المارة بإخراجه فلا ضمان لأن النافذ حق للمسلمين .
والإمام وكيلهم .
فإذنه كإذنهم .
أشبه ما لو أذن أهل غير النافذ له في ذلك ( وإن مال حائطه ) بعد أن بناه مستقيما ( إلى غير ملكه ) سواء كان مختصا كهواء جاره أو مشتركا كالطريق ( علم به ) أي بميلان حائطه ( أو لا فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه ) ولو أمكنه نقضه وطولب به لعدم تعديه بذلك لأنه بناه في ملكه ولم يسقط بفعله فهو ( كما لو سقط من غير ميلان .
وعنه إن طولب ) أي طالبه مستحق ( بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ) مع إمكانه ( ضمن .
واختاره جماعة ) لأن ترك الهدم مع المطالبة تفريط .
وأجيب عن ذلك بأنه لو وجب بسقوطه ضمان لم تشترط المطالبة بنقضه كما لو بناه ابتداء مائلا إلى ملك غيره .
فإن عليه ضمان ما يتلف به ولو لم يطالب بنقضه ( قال الموفق والشارح والتفريع عليه ) أي ما ذكر من الرواية الثانية ( والمطالبة من كل مسلم أو ذمي إذا كان ميله إلى الطريق ) لأن الحق فيها لعامة الناس ( كما لو مال إلى ملك جماعة فطالب واحد منهم ولكل منهم المطالبة ) بالنقض لأن له حقا فيه ( وإن طالب واحد ) ممن لهم الحق ( فاستأجله ) أي استمهله ( صاحب الحائط أو أجله الإمام لم يسقط عنه الضمان ) بذلك لوجوبه عليه على الفور مع الإمكان .
كما تقدم .
فإن كان الإمهال بقدر الحاجة إلى تحصيل الآلات فلا ضمان لانتفاء التفريط .
ذكره الحارثي ( ولا أثر لمطالبة ) المستحق ل ( مستأجر الدار ومستعيرها ومستودعها ومرتهنها ) لأنهم لا يملكون النقض .
ولا ولاية لهم على المالك .
وإن كان المالك محجورا عليه لسفه ونحوه فطولب لم يلزمه لعدم أهليته .
وإن طولب وليه أو الوصي فلم يفعل .
ضمن المالك .
قاله في المجرد والمغني والشرح والحارثي والمبدع وغيرهم .
ونقله في الفروع عن المنتخب .
وقال ابن عقيل الضمان على الولي .
قال الحارثي وهو الحق لوجود التفريط منه .
وهو توجيه لصاحب الفروع ( ولا ضمان عليهم ) لأنه لا أثر لطلبهم ( وإن بناه ) أي الحائط ( مائلا إلى ملك غيره بإذنه أو ) بناه مائلا ( إلى ملك