( ضمانه ) دون سيده لاستقلاله بالجناية ( ولو أمره ) أي الحافر أو الباني ( السلطان بفعل ذلك ) أي بالحفر أو البناء ( ضمن السلطان وحده ) وظاهره سواء علم أن الأرض ملك لغير السلطان أو لا لأنه لا تسعه مخالفته .
أشبه ما لو أكره على ذلك ( وإن فعل ) إنسان في طريق ( ما تدعو الحاجة إليه لنفع الطريق وإصلاحها كإزالة الطين والماء عنها وتنقيتها مما يضر فيها ) كقشر بطيخ ( وحفر هدفة ) أي ربوة عالية ( فيها ) أي الطريق .
بحيث تساوي غيرها ( وقلع حجر ) في الأرض ( يضر بالمارة ووضع الحصى في حفرة فيها ) أي في الأرض ( ليملأها وتسقيف ساقية فيها ووضع حجر في طين فيها ليطأ الناس عليه .
فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به ) لأنه إحسان ومعروف ( وإن بسط في مسجد حصيرا أو بارية ) وهي الحصير كما في القاموس .
لكن في عرف الشام ما ينسج من قصب .
ولعله المراد هنا ليحصل التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه ( أو ) بسط في المسجد ( بساطا أو علق فيه قنديلا أو أوقده أو نصب فيه ) أي المسجد ( بابا أو عمدا أو بنى جدارا ) يحتاج إليه المسجد ( أو سقفه أو جعل فيه رفا ونحوه لنفع الناس أو وضع فيه حصى .
لم يضمن ما تلف به ) لأنه محسن ( وإن جلس ) في مسجد أو طريق واسع ( أو اضطجع ) في مسجد أو طريق واسع ( أو قام في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان ) فتلف أو نقص ( لم يضمن ) تلفه ولا نقصه لأنه فعل مباحا لم يتعد به على أحد في مكان له فيه حق .
أشبه ما لو فعله بملكه .
ويضمن إن كان الفعل محرما .
كالجلوس مع الحيض في المسجد أو مع إضرار المارة في الطريق .
قاله في شرح المنتهى .
ومقتضى كلام الحارثي لا ضمان أيضا لأن المنع لا لذات الجلوس بل لمعنى قارنه .
وهو الجنابة أو الحيض .
فأشبه من جلس بملكه بعد نداء الجمعة ( ويضمن ) إن جلس أو اضطجع أو قام ( في طريق ضيق ) لإضراره بالمارة ( ويأتي في الديات ) وإن أحدث بركة للماء أو كنيفا أو مستحما فنز إلى جدار جاره فأوهاه وهدمه ضمنه لأن هذه الأسباب تتعدى .
ذكره في الفصول والتلخيص .
قالا وللجار منعه من ذلك .
إلا أن يبني حاجزا محكما يمنع النز .
زاد ابن عقيل أو يبعد بحيث لا يتعدى النز إلى جدار جاره .
وقال أيضا الدق الذي يهد الجدار مضمون السراية .
لأنه عدوان محض ( وإن أخرج ) إنسان ( جناحا ) وهو الروشن ( أو ميزابا ونحوه ) كساباط وحجر برز به في البنيان ( إلى طريق نافذ ) مطلقا إلا بإذن إمام أو نائبه في جناح أو ساباط أو