عليه إثم ما أدخل على قلب مالكه من ألم الغصب ومضرة المنع من ملكه مدة حياته .
فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة .
هذا معنى كلام ابن عقيل وذكر أبو يعلى الصغير إن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي .
ويبقى مجرد حق الله .
وذكر المجد فيمن أدان على أن يؤديه فعجز لا يطالب به في الدنيا ولا في الآخرة .
وقال أبو يعلى الصغير بما يتقضي أنه محل وفاق ( ولو رده ) أي المال المغصوب ونحوه ( وارث الغاصب ) أو السارق ونحوه ( فللمغصوب منه ) أو المسروق منه ونحوه ( مطالبته ) أي الغاصب أو السارق ونحوه ( في الآخرة نصا ) لأن المظالم لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة .
$ فصل فيما يضمن به المال من غير غصب $ ( ومن أتلف ) من مكلف وغيره إن لم يدفعه إليه ربه ( ولو ) كان الإتلاف ( خطأ أو سهوا مالا محترما لغيره بغير إذنه ) أي المالك ( ضمنه ) أي ضمن المتلف ما أتلفه لأنه فوته عليه .
فوجب عليه ضمانة كما لو غصبه فتلف عنده .
واحترز بالمال عن الكلب والسرجين النجس ونحوهما ( سوى إتلاف حربي مال مسلم ) وعكسه وعادل مال باغ وعكسه حال الحرب .
فلا يضمنه المتلف .
ويأتي ( وغير المحترم كمال حربي وصائل ورقيق حال قطعه الطريق ونحوهم ) كآلات لهو وآنية خمر وآنية ذهب وفضة وصليب وصنم ونحوها ( لا يضمنه ) متلفه لعدم احترامه .
ويأتي ( وإن أكره ) إنسان ( على إتلافه ) أي المال المضمون ( ضمنه مكرهه ) ولو كان مال المكره لأن الإتلاف من المكره .
وأما المكره فهو كالآلة ( ومن أغرى ظالما بأخذ مال إنسان ودله عليه ) أي على الإنسان أو ماله ( ضمنه ) المغري لتسببه ( أفتى به ابن الزريراتي ) ولعله جواب سؤال .
فلا يحتج بمفهومه وأنه يكتفي بالإغراء أو الدلالة لأنه يصدق عليه أنه تسبب في ظلمه فهو كالذي بعده .
( وإن غرم ) إنسان ( بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فله ) أي الغارم ( تغريم الكاذب ) لتسببه في ظلمه .
وله الرجوع على الآخذ منه لأنه المباشر ( وتقدم ) ذلك ( في الحجر ) وتقدمت له نظائر أيضا .
ومثله من شكى إنسانا ظلما فأغرمه شيئا لحاكم سياسي كما أفتى به قاضي القضاة الشهاب بن النجار .
ولم يزل مشايخنا