بحريتها ( يجب ) على الزوج ( رده على المالك إن كان الولد حيا ) كأمه ( وإن تلف ) الولد ( ففيه القيمة للمالك ) كما تقدم ( يأخذها ) المالك ( ممن شاء من الغاصب أو الزوج فإن ضمن الزوج رجع على الغاصب ) لأنه غره ( وإن ضمن الغاصب لم يرجع عليه ) أي الزوج لاستقرار ذلك على الغاصب ( وإن ماتت ) الجارية ( في حبال الزوج فقرار الضمان على الغاصب ) لأن مقتضى عقد النكاح عدم ضمانها على الزوج ( فإن استخدمها الزوج وغرم ) للمالك ( الأجرة لم يرجع بها على الغاصب ) لأن عقد النكاح لا يقتضي استخدام الزوج للزوجة لأن المعقود عليه فيه منفعة البضع فقط .
فلا تغرير ( وإن أعارها ) أي أعار الغاصب العين المغصوبة ( فتلفت ضمن مستعير غير عالم العين ) لأنه مقتضى عقد العارية دون المنفعة ( و ) غرم ( غاصب الأجرة ) لأن المستعير دخل على أنها غير مضمونة عليه .
وكذا الحكم فيما تلف من الأجزاء بالاستعمال المعروف ( وإلا ) بأن كان المستعير عالما بالغصب ( ضمنها ) أي العين والمنفعة ( المستعير كما تقدم ) لأنه لا تغرير .
السابعة يد المتصرف في المال بما ينميه كالمضارب والشريك والمساقي والمزارع إذا تلف ذلك بيد العامل ونحوه .
فإن ضمنه المالك رجع على الغاصب بقيمة وأجرة عمل لأنهم دخلوا على أن لا ضمان عليهم إلا حصتهم من الربح والثمر ونحوه .
فيستقر عليهم ضمانها .
وإن ضمن الغاصب رجع بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر وزرع بقسمته معه لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك لفساد العقد .
وللعامل على الغاصب أجر مثله لأنه غره .
الثامنة يد القابض تعويضا بغير عقد البيع بأن يجعل المغصوب عوضا في نكاح أو خلع أو طلاق أو عتق أو صلح أو إيفاء دين ونحوه فإن غرم قابض ونحوه رجع بقيمة منفعة .
وإن غرم غاصب رجع بقيمة عين والدين بحاله .
التاسعة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له وهذا يرجع بما ضمنه له المالك على الغاصب إن لم يعلم بالحال لوقوع الفعل للغاصب فهو كالمباشر له لكن إن أتلفه على وجه محرم كأن قتل العبد أو أحرق المال المغصوب عالما تحريمه .
ففي التلخيص يستقر عليه الضمان لعلمه بالتحريم .
ورجع الحارثي دخوله في قسم المغرور لعدم علمه بالضمان .
العاشرة يد الغاصب من الغاصب .
فالقرار على الثاني مطلقا ولا يطالبه بما زاد على مدته .
وهذا كله يعلم مما ذكره بالتأمل .
ومتى وجدت زيادة بيد أحدهما كسمن وتعلم صنعة ثم زالت فإن كانت في يد الثاني