ولا مأذونا .
فلا يملك الثمن ولا الأجرة بالعقد الفاسد .
وظاهره ولو أقرا بالملك للغاصب .
وهو مقتضى ما يأتي في الدعاوى .
ومفهوم المنتهى إن أقرا بالملك له لا رجوع لهما مؤاخذة لهما بمقتضى إقرارهما .
قال ابن رجب في القواعد لو أقر المشتري للبائع بالملك فلا رجوع له عليه ولو أقر بصحة البيع ففي الرجوع احتمالان .
ذكرهما القاضي .
وقد يخرج كذلك في الإقرار بالملك حيث علم أنه مستند اليد .
وقد بان عدوانها انتهى .
ولو طالب المالك الغاصب بالثمن كله إذا كان أزيد من القيمة قال ابن رجب قياس المذهب أن له ذلك كما نص عليه أحمد في المتجر في الوديعة من غير إذن أن الربح للمالك .
( وإن ولدت ) المغصوبة ( من مشتر أو ) ولدت من ( متهب فالولد حر ) حيث لم يعلما الحال للغرر ( ويفديه ) أبوه ( بقيمته يوم وضعه ) لما تقدم ( ويرجع ) الغارم ( بالفداء على الغاصب ) لأنه غره ولأنه لم يدخل على ضمانه ( وإن تلفت ) الجارية ( عند مشتر ) جاهل بالحال ( فعليه قيمتها .
ولا يرجع بها ولا بأرش بكارة ) على الغاصب لأنه دخل على ضمان العين لأنه بذل الثمن في مقابلتها ( بل ) يرجع المشتري الجاهل بالحال على الغاصب ( بثمن ) أخذه الغاصب منه ( و ) ب ( مهر وأجرة نفع وثمرة ) بستان ( وكسب ) قن ( وقيمة ولد كما تقدم ) لأنه دخل على أن ذلك غير مضمون عليه ( و ) كذا ( نقص ولادة ومنفعة فائتة ) إذا غرمهما المشتري رجع بهما على الغاصب كما تقدم ( وتقدم حكم غير المشتري من كل قابض من الغاصب بما يرجع ) الغاصب ( به على القابض منه ) إذا غرمه المالك وما يرجع به القابض على الغاصب إن ضمنه المالك .
فإن قلت أين تقدم ذلك قلت في قوله لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه لأن معناه أن المشتري والمتهب ونحوهما من كل قابض إذا غرمهما المالك يرجعان على الغاصب بما لا يقتضي العقد أنه مضمون عليهما .
وعلم منه أنه يستقر عليهما ما اقتضى العقد أنه مضمون عليهما .
كما تقدم ( وإن ردها ) أي الجارية المشتري ( حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطىء ) لأنها تلفت بسبب وطئه .
وقد دخل على ضمانها .
فإن كان موهوبا وغرم القيمة رجع بها على الغصب لأنه غرم .
السادسة يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت عنده وماتت .
وقد ذكرها بقوله ( وإن ولدت من زوج غير عالم ) بالغصب ( فالولد رقيق ) تبعا لأمه إن لم يشترط حريته أو يغر