حرة ونحوه ( فلا حد عليه ) أي الواطىء للشبهة ( وعليه المهر وأرش البكارة ) ونقص الولادة لأن ذلك إتلاف .
يستوي فيه الجاهل والعالم ( والولد حر ) لاعتقاد الواطىء الإباحة ( نسبه لاحق للغاصب ) للشبهة .
وكذا لو كان من غير الغاصب جاهلا .
وقوله ( إن انفصل حيا وعليه فداؤه بقيمته يوم انفصاله ) فيه تقديم وتأخير .
أي وعليه فداء الولد بقيمته يوم ولادته إن انفصل حيا .
فيفديه الواطىء للسيد لأنه حال بينه وبين السيد ثبوت رقه باعتقاده .
وإنما اعتبرت قيمته يوم الولادة لأنه أول حال إمكان تقويمه لأنه لا يمكن تقويمه حملا ولأنه وقت الحيلولة بينه وبين سيده ( وإن انفصل ) المحكوم بحريته ( ميتا من غير جناية .
فغير مضمون ) لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك ( و ) إن انفصل ميتا ( بجناية فعلى الجاني الضمان ) لأن الإتلاف وجد منه ( فإن كانت ) الجناية ( من الغاصب ف ) عليه ( غرة ) عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل ( موروثة عنه ) أي عن الجنين لأنه كأنه ولد حيا لأنه أتلف جنينا حرا .
و ( لا يرث الغاصب منها ) أي الغرة ( شيئا ) لو كان الولد منه لأنه قاتل له ( وعليه ) أي الغاصب ( للسيد عشر قيمة الأم ) فيضمنه له ضمان المماليك .
ولهذا لو وضعته حيا قومناه مملوكا .
وقد فوت رقه على سيده ( وإن كانت ) الجناية ( من غير الغاصب .
فعليه ) أي الجاني ( الغرة يرثها الغاصب ) لأنه أبو الجنين ( دون أمه ) لأنها رقيقة ( وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك ) لأنه يضمنه ضمان المماليك .
لكونه قد فوت رقه على السيد ( وإن قتلها ) الغاصب ( بوطئه أو ماتت ) الأمة ( بغيره فعليه ) أي الغاصب ( قيمتها ) أي الأمة .
وتقدم ( أكثر ما كانت ) هكذا في المغني والمبدع .
قال الحارثي وهذا محمول على أن الكثرة كانت في مقابلة الأوصاف لا لارتفاع الأسعار كما صار إليه في مثله وإلا فهو بعينه مذهب الشافعي .
مثاله كانت القيمة ألفا فنقصت بالافتضاض مائة ثم بالولادة مائة ثم ماتت وقيمتها ثمانمائة .
فالواجب ألف لا ثمانمائة لأن الأوصاف مضمونة كالأعيان ووقع التضمين على هذا الاعتبار بأكثر ما كانت .
ولو نقصت القيمة لانخفاض السعر قبل الافتضاض أو قبل الولادة أو قبل الموت .
فعلى المذهب الواجب ما استقر عليه الحال يوم تلف الوصف أو تلف العين .
وعلى قول القائلين بأقصى القيم يكون الواجب ألفا انتهى .
والمذهب أنه يضمن المغصوب بقيمته يوم التلف نقله الجماعة عن أحمد ( و ) على ما نذكره ( يدخل في