نقص ) من قيمة الثوب بسبب الغسل ( فعليه ) أي الغاصب ( أرشه ) لأنه نقص حصل في يده ( ولو رده ) أي رد الغاصب الثوب ( نجسا فمؤنة تطهيره على الغاصب ) لأنه كالنقص الحاصل في يده .
$ فصل ( وإن وطىء الغاصب الجارية المغصوبة مع العلم بالتحريم ) $ أي تحريم الوطء ( فعليه ) أي الغاصب ( الحد ) أي حد الزنا .
لأنها ليست زوجة له ولا ملك يمين ولا شبهة تدرأ الحد ( وكذا هي ) أي الجارية يلزمها الحد ( إن طاوعت ) على الزنا ( وكانت من أهل الحد ) بأن كانت مكلفة غير جاهلة بالتحريم ( وعليه ) أي الغاصب بوطئها ( مهر مثلها ) بكرا إن كانت بكرا كما صرح به الحارثي وإلا فثيبا ( ولو ) كانت ( مطاوعة ) لأنه حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها .
كما لو أذنت في قطع يدها ( و ) على الغاصب أيضا ( أرش البكارة ) التي أزالها .
لأنه جزء منها ولأن كلا من المهر والأرش يضمن منفردا بدليل أنه لو وطئها ثيبا وجب مهرها .
ولو افتضها بإصبعه وجب أرش بكارتها .
فلذلك يجب أن يضمنها إذا اجتمعا .
ويأتي في النكاح أن أرش بكارة الحرة يندرج في مهرها ( و ) على الغاصب ( ردها ) أي الجارية ( إلى سيدها ) لما تقدم أول الباب ( وإن ولدت ) الجارية من غاصب عالم بالحال ( فالولد رقيق للسيد ) تبعا لأمه لأنه من نمائها ( ويضمن الغاصب نقص الولادة ) لحصوله بتعديه ( ولا ينجبر ) نقص الولادة ( بزيادة الولد ) كما لا ينجبر به نقص غير الولادة ( وإن تلفت ) الجارية ( فعليه ) أي الغاصب ( قيمتها .
وإن ردها ) أي رد الغاصب الجارية حاملا ( فماتت في يد المالك بسبب الولادة .
وجب ضمانها ) على الغاصب لأنه أثر فعله كما لو استرد الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب فسرى الجرح إلى النفس عند المالك .
فمات ( وتقدم ) قريبا ( إذا ولدته ميتا ) فلا ضمان إن لم يكن بجناية ويضمنه سقطا بعشر قيمة أمه ( وإن كان ) الغاصب ( جاهلا بالتحريم ومثله يجهله ) لقرب عهده بالإسلام أو كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا .
وكذا جاهل الحال بأن اشتبهت عليه بأمته أو زوجته في نحو ظلمة .
أو اشتراها من الغاصب يظنها أمته أو تزوجها منه على أنها