لجاهل بالحال فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة .
وعلى المستعير ضمان العين ( وليس له ) أي المستعير ( أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله مثل أن يحشو القميص قطنا كما يفعل بالجوالق ) غرارة من شعر ونحوه ( أو يحمل فيه ) أي القميص ( ترابا أو يستعمل المناشف والطنافس في ذلك ) أي حشو القطن أو التراب ( أو يستظل بها من الشمس أو نحوه ) لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا ( فإن فعل ) ذلك ( ضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات ) لتعديه بها ( فإن اختلفا ) أي المعير والمستعير ( فيما ذهبت به أجزاؤها فقال المستعير ) ذهبت ( بالاستعمال المعهود ) أي المعتاد ( وقال المعير ) ذهبت ( بغيره ولا بينة فقول مستعير مع يمينه ويبرأ من ضمانها ) لأنه منكر .
والأصل براءته ( ويجب ) على المستعير ( الرد ) للعارية ( بمطالبة المالك ) له بالرد ولو لم ينقض غرضه منها أو بمضي الوقت لأن الإذن هو المسلط لحبس العين وقد انقطع بالطلب ( و ) يجب الرد أيضا ( بانقضاء الغرض من العين ) المعيرة لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال ( وبانتهاء التأقيت ) إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها ( وبموت المعير أو المستعير ) لبطلان العارية بذلك لأنها عقد جائز من الطرفين ( وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه ) أي المعير ( أجرة المثل ) لمدة تأخيره ( لصيرورته ) أي المعير ( كالمغصوب .
قاله الحارثي ) لعدم الإذن فيه ( وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها كمغصوب ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد .
و ( لا ) يجب على المستعير ( مؤنتها ) أي العارية من مأكل ومشرب ما دامت ( عنده ) بل ذلك على مالكها كالمستأجرة ( وعليه ) أي المستعير ( ردها ) أي العارية ( إليه ) أي المالك أو وكيله ( إلى الموضع الذي أخذها منه ) كالمغصوب ( إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره ) قاله في الشرح ( ولا يجب على المستعير أن يحملها ) أي العارية ( له ) أي المعير ( إلى موضع آخر ) غير الذي استعاره فيه ( فإذا أخذها ) أي العارية ( بدمشق وطالبه ) مالكها بها ( ببعلبك .
فإن كانت معه لزم الدفع ) لعدم العذر ( وإلا ) تكن معه ببعلبك ( فلا ) يلزمه حملها إليها لأن الإطلاق إنما اقتضى الرد من حيث أخذ إعادة للشيء إلى ما كان عليه .
فلا يجب ما زاد ( وإن استعار ما ليس بمال ككلب مباح الاقتناء ) قلت أو جلد ميتة مدبوغ ( أو أبعد حرا صغيرا ) قلت ومثله مجنون ( عن بيت أهله لزمه ردهما و ) لزمه ( مؤنة الرد ) لعموم ما