إتلافه لا يضمن كالمنافع .
قال ابن نصر الله فعلى هذا لو تلفت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان .
وعلم من قوله بمعروف إنه لو حمل في الثوب ترابا فتلف ضمنه لتعديه بذلك ( أو ) تلفت العارية أو جزؤها ( بمرور الزمان فلا ضمان ) لأنه تلف بالإمساك المأذون فيه أشبه تلفه بالفعل المأذون فيه .
ولو جرح ظهر الدابة بالحمل وجب الضمان سواء كان الحمل معتادا أو لا لأنه غير مأذون فيه والاحتراز منه ممكن عند الحمل بخلاف حمل المنشفة .
ذكره الحارثي ( وكذا لو تلف ولدها ) أي العارية الذي سلم معها لأنه لم يدخل في الإعارة ولا فائدة للمستعير فيه .
أشبه الوديعة .
فإن قيل تقدم أن الحمل وقت عقد مبيع فعليه هنا يكون معيرا .
قلت يفرق بينهما بأن العقد في البيع على العين بخلاف العارية فإنه على المنافع ولا منفعة للحمل يرد عليها العقد ( أو ) تلفت ( الزيادة ) التي حصلت في العين المستعارة عند المستعير لم يضمنها لأنه لم يرد عليها عقد العارية .
وعلم منه أن الزيادة لو كانت موجودة عند العقد كما لو كانت الدابة سمينة فهزلت عند المستعير أنه يضمن نقصها قلت إن لم تذهب في الاستعمال بالمعروف أو بمرور الزمان .
( وليس لمستعير أن يعير ) المعير ( ولا ) أن ( يؤجر ) ه ( إلا بإذن ) ربه لأنه لا يملك منافعه .
فلا يصح أن يبيحها ولا أن يبيعها بخلاف مستأجر وتقدم .
قال الحارثي ولا يودعه ( ولا يضمن مستأجر منه ) أي المستعير ( مع الإذن ) من المعير إذا تلفت العين عنده بلا تفريط كالمستأجر من ربها ( وتقدم في الإجارة .
و ) إذا أجر المستعير بإذن المعير العارية ف ( الأجرة لربها ) لأنها بدل عما يملكه من المنافع ( لا له ) أي المستعير لأنه لا ملك له في المنافع .
وإنما يملك الانتفاع ( فإن أعار ) المستعير ( بلا إذن ) المعير ( فتلفت ) العارية ( عند ) المستعير ( الثاني ضمن ) رب العين ( القيمة والمنفعة أيهما شاء ) أما الأول فلأنه سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه .
أشبه ما لو سلط على مال غيره دابة فأكلته .
وأما الثاني فلأن العين والمنفعة فاتا على مالكهما في يده ( والقرار ) في ضمانهما ( على الثاني ) لأنه المستوفي للمنفعة بدون إذن المالك .
وتلف العين إنما حصل تحت يده .
ومحل ذلك ( إن كان ) الثاني ( عالما بالحال ) أي بأن العين لها مالك لم يأذن في إعارتها .
وكذا لو أجرها بلا إذنه ( وألا ) يكن الثاني عالما بالحال ( استقر عليه ضمان العين ) لأنه قبضها على أنها عارية والعارية مضمونة ( ويستقر ضمان المنفعة على ) المستعير ( الأول ) لأنه غر الثاني بدفعها له على أن يستوفي بغير عوض وعكس ذلك لو أجرها