كدخن وذرة .
وإذا أعاره للركوب لم يحمل وعكسه ( وغير ذلك ) أي حكم المستعير حكم المستأجر في غير ما ذكر مما تقدم في الإجارة ( إلا أنهما ) أي المستعير والمستأجر ( يختلفان في شيئين .
أحدهما ) أن المستعير ( لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي ) لأنه لا يملك المنفعة .
بل الانتفاع .
( والثاني الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع ) لأنها عقد جائز .
فلا أثر للجهالة فيه للتمكن من قطعها بالفسخ بخلاف الإجارة ( فلو أعاره مطلقا ) أي أعاره عينا ولم يبين صفة الانتفاع بها ( ملك ) المستعير ( الانتفاع بالمعروف في كل ما هو ) أي المعير ( مهيأ ) أي صالح ( له كالأرض مثلا تصلح للبناء والغراس والزراعة والارتباط ) فله الانتفاع بها في أي ذلك أراد ( وما كان غير مهيأ له وإنما يصلح لجهة واحدة كالبساط إنما يصلح للفرش .
فالإطلاق فيه كالتقييد للتعيين ) أي لتعيين نوع الانتفاع ( بالعرف ) فيحمل الإطلاق عليه ( فله ) أي المستعير ( استنساخ الكتاب المعير .
و ) له ( دفع الخاتم المعير إلى من ينقش له على مثاله ) لأن المنافع واقعة له فهو كالوكيل ( وإذا أعاره ) أرضا ( للغرس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ) أي المستعير ( ما زاد على المرة الواحدة ) بلا إذن المعير لعدم تناول الإذن للزائد ( فإن زرع ) المستعير ( أو غرس ) أو بنى ( ما ليس له ) زرعه أو ( غرسه ) أو بناؤه ( فكغاصب ) لأنه تصرف بغير إذن المالك ( واستعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها ) لأنه ليس مأذونا فيه نطقا ولا عرفا ( والعارية المقبوضة مضمونة ) روي عن ابن عباس وأبي هريرة .
لما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة وصححه الحاكم .
وعن صفوان أنه صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أحمد وأبو داود .
وأشار أحمد إلى الفرق بين العارية والوديعة بأن العارية أخذتها اليد .
والوديعة دفعت إليك ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في إتلاف .
فكان مضمونا كالغصب وقاسه في المغني والشرح على المقبوض على وجه السوم فيضمنها المستعير ( بقيمتها يوم التلف ) لأنه حينئذ يتحقق فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به إن كانت متقومة .
ولعل المراد بيوم التلف وقته ليلا كان أو نهارا ( بكل حال ) أي لا فرق بين أن يتعدى فيها أو يفرط فيها أو لا ( وإن شرط نفي ضمانها ) أي لم يسقط لأن كل عقد اقتضى