حكم نوى وجوز ولوز ونحوه ) من بندق وفستق وشبههما ( إذا حمله ) السيل ( فنبت ) في أرض لآخر فلرب الأرض تملكه بقيمته أو قلعه مع ضمان نقصه .
ولا يقلعه مجانا لعدم عدوان ربه ( وإن حمل ) السيل ( أرضا بشجرها فنبت في أرض أخرى كما كانت ) قبل حملها ( فهي ) أي الأرض ذات الشجر المحمولة ( لمالكها ) و ( يجبر ) مالكها ( على إزالتها ) لأن في بقائها إشغالا لملك الغير بما يدوم ضرره بغير اختياره .
لكن تقدم في حكم الجوار أن رب الشجر لا يجبر على إزالة عروق شجره وأغصانها من أرض جاره وهوائه لأنه حصل بغير اختيار مالكها ولم يظهر لي الفرق بينهما إلا أن يقال هنا يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف الأغصان والعروق ( وإن ترك صاحب الأرض المنتقلة ) بشجرها تلك الأرض لصاحب الأرض المنتقلة إليها سقط عنه الطلب ( أو ) ترك رب ( الشجر ) أو البناء ( أو الزرع ) أو النوى ( ذلك ) المذكور من أرض أو شجر أو بناء أو زرع أو نوى ( لصاحب الأرض التي انتقل إليها .
لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غير ذلك ) وسقط عنه الطلب بسبب ذلك .
لأنه حصل بغير تفريطه ولا عدوانه .
وكانت الخيرة إلى صاحب الأرض المشغولة به إن شاء أخذه لنفسه وإن شاء قلعه .
ذكره في الشرح .
$ فصل ( وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر ) $ لأنه ملك التصرف بإدن المالك .
أشبه المستأجر ( فإن أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما فله ذلك ) أي أن يفعل ما استعار له ( و ) له ( أن يزرع ما شاء ) لأن الضرر أخف .
هكذا ذكره الأصحاب ههنا .
وذكر في المغني في الإجارة إن أجرها للبناء امتنع الغرس والزرع لأن ضررهما يختلف .
فتمتنع الزراعة ههنا كذلك .
وهو الصحيح .
قاله الحارثي ( وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن ) لأنهما أكثر ضررا ( وإن استعارها للغرس أو البناء فليس له الآخر ) لأن ضررهما مختلف ( و ) حكم مستعير ( كمستأجر في استيفائها ) أي المنفعة ( بنفسه وبمن يقوم مقامه ) وهو وكيله لأنه نائبه ( و ) مستعير كمستأجر أيضا ( في استيفائها ) أي المنفعة ( بعينها وما دونها في الضرر من نوعها ) فإذا أعاره لزرع البر فله زرعه وزرع ما دونه .
لا ما فوقه ضررا