الشنبر أو العرى وشرطهم خواصل اعتد به لأن ذلك من الغرض .
وأما المعاليق وهي الخيوط فلا يعتد بإصابتها مطلقا لأنها ليست من الغرض .
وإن أصاب السهم سهما في الغرض قد علق نصله فيه وباقيه خارج منه لم يحتسب له به .
ولا عليه وإن كان السهم قد غرق في الغرض إلى فوقه حسبت له إصابته لأنه لو لم يكن لأصاب الغرض يقينا .
وإذا تناضلا على أن الإصابة حوابي على أن من خسق منهما كان بحابين أو على ما يقرب من الشن سقط الذي هو منه أبعد .
جاز .
قاله القاضي وابن عقيل ( وإن كان ) شرطهم ( خواسق ) وأطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه ( لم يحتسب له ) أي رامي السهم ( به ولا عليه ) لأنا لا ندري هل كان يثبت في الغرض لو كان موجودا أو لا ( وإن وقع ) السهم ( في غير موضع الغرض احتسب به على راميه ) لتبين خطئه ( وإن وقع ) السهم ( في الغرض في الموضع الذي طار إليه ) الغرض ( حسبت ) الرمية ( عليه أيضا إلا أن يكون اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه .
وكذا الحكم لو ألقت الريح الغرض على وجهه ) إذا وقع السهم فيه حسب على راميه ( وإن عرض ) لأحدهما ( عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه ولا له بالسهم ) لأن العارض كما يجوز أن يصرفه عن الصواب إلى الخطأ يجوز أن يصرفه عن الخطأ إلى الصواب .
وإن حال حائل بينه وبين الغرض فنفذ منه وأصاب الغرض .
حسب له لأن هذا من سداد الرمي وقوته ( وإن عرض مطر أو ظلمة ) عند الرمي ( جاز تأخير الرمي ) لأن المطر يرخي الوتر .
والظلمة عذر لا يمكن معه فعل المعقود عليه ولأن العادة الرمي نهارا إلا أن يشترطاه ليلا .
فيلزمه كما تقدم ( ويكره الأمين والشهود ) وغيرهم ممن حضر ( مدح أحدهما أو ) مدح ( المصيب وعيب المخطىء لما فيه من كسر قلب صاحبه ) وغيظه .
قال في الفروع ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب غيره كذلك .
وفي الإنصاف قلت إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح أو كسر قلب غيره .
قوي التحريم .
وإن كان فيه تحريض على الاشتغال ونحوه قوي الاستحباب .
والله أعلم ( ويمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه مثل أن يرتجز ويفتخر ويتبجح بالإصابة ويعنف صاحبه على الخطأ أو يظهر أنه يعلمه .
وكذا الحاضر معهما ) يمنع من ذلك .
وإن أراد أحدهما التطويل والتشاغل عن الرمي .
بما لا حاجة