.
لم يعتد له بسهمه أخطأ أو أصاب ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ( وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في ) الوجه ( الثاني ) تعديلا بينهما ( فإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه .
لم يصح ) لأن موضوع المناضلة على المساواة وهذا تفاضل ( وإن فعلا ذلك من غير شرط برضاهما .
صح ) لأن البداءة لا أثر لها في الإصابة ولا في وجود الرمي ( وإذا رمى البادىء بسهم رمى الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رمييهما ) لأنه العرف ( وإن رميا سهمين سهمين فحسن ) وكذا لو رميا خمسا خمسا أو نحوه ( وإن شرطا أن يرمي أحدهما رشقة ثم يرمي الآخر ) رشقة جاز ( أو ) اشترطا أن ( يرمي أحدهما عددا ثم يرمي الآخر مثله جاز ) وعمل به لحديث المؤمنون عند شروطهم ( وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز ) لما تقدم ( والسنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام ثم يرميان الآخر ) لفعل الصحابة رضي الله عنهم .
وقد روي مرفوعا ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة وقال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة ينشد بين الهدفين يقول أنا بها في قميص وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك ( وإن جعلوا غرضا واحدا جاز ) لأن المقصود يحصل به ( وإذا تشاحا في ) موضع ( الوقوف ) هل هو عن يمين الغرض أو يساره ونحو ذلك ( فإن كان الموضع الذي طلبه أحدهما أولى مثل أن يكون في أحد الموقفين يستقبل الشمس أو ) يستقبل ( ريحا يؤذيه استقبالها ونحو ذلك .
والآخر يستدبرها ) أي الشمس أو الريح ( قدم قول من طلب استدبارها ) لأنه أحظ لهما ( إلا أن يكون في شرطها ) أي المناضلة ( استقبال ذلك فالشرط أولى ) بالابتاع لدخولهم عليه ( كما لو اتفقا على الرمي ليلا ) فإنه يعمل بما اتفقا عليه ( فإن كان الموقفان سواء ) في استدبار الشمس أو الريح ( كان ذلك ) أي الوقوف ( إلى الذي يبدأ فيتبعه الآخر فإذا كان ) أي صار ( في الوجه الثاني وقف الثاني حيث شاء ويتبعه الأول ) ليستويا ( وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب له به ) لأنه لو كان الغرض موضعه لأصابه .
وكذا لو كانا أطلقا الإصابة ولو كان الغرض جلدا وخيط عليه شنبر كشنبر المنخل وجعل له عرى وخيوطا تعلق به في العرى .
فأصاب السهم