أي المؤجر والمستأجر ( تزويق .
ولا تجصيص ونحوهما ) مما يمكن الانتفاع بدونه ( بلا شرط ) لأن الانتفاع لا يتوقف عليه ( ولا يلزم الراكب الضعيف و ) لا ( المرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل .
وكذا قوي قادر ) على المشي فلا يلزمه لأنه ليس مقتضى العقد ( لكن المروءة تقضي ذلك إن جرت به عادة ) أمثاله ( ولو اكترى بعيرا إلى مكة .
فليس له الركوب إلى الحج أي إلى عرفة والرجوع إلى منى ) لأنه زيادة على المعقود عليه ( وإن اكترى ) بعيرا ( ليحج عليه .
فله الركوب إلى مكة .
و ) الركوب ( من مكة إلى عرفة ثم ) الركوب ( إلى مكة ) لطواف الإفاضة ( ثم إلى منى لرمي الجمار ) لأن ذلك كله من أعمال الحج .
وظاهره أنه لا يركب بعد رمي الجمار إلى مكة بلا شرط لأن الحج قد انقضى ( وإذا كان الكري إلى مكة أو ) في أو ( إلى طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريين .
فلا وجه لتقدير السير فيه ) لأن ذلك ليس إليهما ولا مقدورا عليه لهما ( وإن كان ) الكري ( في طريق السير فيه إليهما ) أي المتكاريين ( استحب ذكر قدر السير في كل يوم ) قطعا للنزاع ( فإن أطلقا والطريق منازل معروفة .
جاز ) لأنه معلوم بالعرف ( ومتى اختلفا في ذلك ) أي في قدر السير أ ( و ) اختلفا ( في وقت السير ليلا أو نهارا أو ) اختلفا ( في موضع المنزل إما في داخل البلد أو ) في ( خارج منه .
حملا على العرف ) لأن الإطلاق يحمل عليه .
وإن لم يكن للطريق عرف وأطلقا العقد .
لم يصح عند القاضي وقال الموفق الأولى الصحة لأنه لم تجر العادة بتقدير السير .
ويرجع إلى العرف في غير تلك الطريق ( وإن شرط ) المستأجر ( حمل زاد مقدر كمائة رطل وشرط ) المستأجر ( أن يبدل منها ما نقص بالأكل أو غيره .
فله ذلك ) لصحة الشرط ( وإن شرط أن لا يبدله فليس له إبداله ) عملا بالشرط ( فإن ذهب بغير الأكل كسرقة أو سقوط ) ضاع به ( فله إبداله ) أي إبدال ما سرق أو ضاع ( وإن أطلق العقد ) فلم يشترط إبدالا ولا عدمه ( فله إبدال ما ذهب بسرقة وأكل ولو معتادا كالماء ) لأنه استحق حمل مقدار معلوم .
فملكه مطلقا .
وتقدم بعضه ( ويصح كري العقبة بأن يركب شيئا ويمشي شيئا ) لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع جاز في البعض ( وإطلاقها يقتضي ركوب نصف الطريق ) حملا على العرف ( ولا بد من العلم بها ) أي العقبة ( إما بالفراسخ ) بأن يركب ميلا أو فرسخا ويمشي آخر ( وإما بالزمان مثل أن