( وتوطئة وشد الأحمال و ) شد ( المحامل ) التي يركب فيها ( والرفع والحط ) لأن هذا هو العرف وبه .
يتمكن من المركوب ( وقائد وسائق ولزوم البعير لينزل ) الراكب ( لصلاة الفرض ولو فرض كفاية لا ) لينزل ( لسنة راتبة ) لأنها تصح على الراحلة بخلاف الفرض ( و ) لا ل ( أكل وشرب ) لأنه يمكن فعلهما على الراحلة بلا مشقة ( ويلزمه ) أي المؤجر ( حبسه ) أي البعير ( له ) أي للمستأجر ( لينزل لقضاء حاجة الإنسان ) وهي البول والغائط ( و ) يلزمه أيضا حبسه له لينزل لأجل ( الطهارة ويدع البعير واقفا حتى يفعل ذلك ) أي يقضي حاجته ويتطهر ويصلي الفرض لأنه لا يمكنه فعل شيء من ذلك على ظهر الدابة .
ولا بد له منه بخلاف نحو أكل وشرب مما يمكنه راكبا ( فإن أراد المكتري إتمام الصلاة فطالبه الجمال بقصرها لم يلزمه ) أي القصر لأنه رخصة ( بل تكون ) الصلاة ( خفيفة في تمام ) جمعا بين الفرضين ( ويلزمه ) أي المؤجر ( تبريكه ) أي البعير ( لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم ) ممن يعجز عن الركوب والنزول والبعير واقف ( لركوبهم ونزولهم ) لأنه المعتاد لهم ( و ) يلزمه أيضا تبريكه لمن عجز عن الركوب والنزول ( لمرض ولو طارئا ) على الإجارة لأن العقد اقتضى ركوبه بحسب العادة .
قاله في المغني والشرح ( فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم .
تولى ذلك محرمها دون الجمال ) لأنه أجنبي ( ولا يلزمه ) أي المؤجر ( محمل ومحارة ومظلة ووطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين والعدلين بل ) ذلك ( على المستأجر كأجرة دليل ) إن جهلا الطريق لأن ذلك كله من مصلحة المكتري وهو خارج عن الدابة وآلتها .
فلم يلزم المكري كالزاد .
قال في القاموس .
والمحمل كمجلس شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان قال والمظلة بالكسر والفتح الكبير من الأخبية ( قال في الترغيب وعدل قماش على مكر إن كانت ) الإجارة ( في الذمة .
وقال الموفق إنما يلزم المؤجر ما تقدم ذكره إذا كان الكري على أن يذهب معه المؤجر .
أما إن كان على أن يسلم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه .
فكل ذلك عليه ) لأن الذي على المكري تسليم البهيمة وقد سلمها ( انتهى .
وهو متوجه في بعض دون بعض .
والأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم ) لقولهم أولا مما جرت به عادة أو عرف .
قلت حتى لو سافر معها ينبغي أن لا يلزمه إلا ما هو العادة أو العرف لأنه يختلف