( فإن ذهب ما عليهما ) أي اليدين ( بالنفخ أعاد الضرب ) ليحصل المسح بتراب ( فيمسح وجهه بباطن أصابعه ثم كفيه براحتيه ) لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح .
وفي الصحيحين معناه من حديثه أيضا .
وأيضا اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة والمس .
لا يقال هي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء .
فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد كالعتق في الظهار على العتق في الخطأ .
والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء .
وهو يشرع فيه التثليث .
وهو مكروه هنا .
والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف بخلافه هنا ( وإن مسح بضربتين ) مسح ( بإحداهما وجهه و ) مسح ( بالأخرى يديه أو بيد واحدة ) جاز لأن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض .
وقد حصل .
وقال القاضي والشريف وابن الزاعوني المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لحديث جابر وابن عمر وقال أحمد من قال ضربتين إنما هو شيء زاده .
يعني لا يصح .
وقال الخلال الأحاديث في ذلك ضعاف جدا .
ولم يرو أصحاب السنن منها إلا حديث ابن عمر .
وقال أحمد ليس بصحيح وهو عندهم حديث منكر .
قال الخطابي يرويه محمد بن ثابت .
وهو ضعيف ( أو ) مسح ( ببعض يده أو بخرقة أو خشبة أو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وضعا جاز ) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض .
فكيفما حصل جاز كالوضوء ( وفي الرعاية لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس ) فمسح وجهه بيساره ويساره بيمينه ( وخلل أصابعهما فيهما صح انتهى ) يعني حيث استوعب محل الفرض بالمسح ( وإن مسح بأكثر من ضربتين مع الاكتفاء بما دونه كره ) قال في المغني لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين إذا حصل الاستيعاب بهما ( ومن حبس في المصر أو قطع المياه ) من عدو أو غيره ( عن بلده صلى بالتيمم ) لأنه عادم للماء أشبه المسافر ( بلا إعادة ) لأنه أدى فرضه بالبدل فلم يكن عليه إعادة كالمسافر ( ولا يصح التيمم ) من واجد الماء القادر على استعماله بلا ضرر ( خوف فوت جنازة ولا عيد ولا مكتوبة ) لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء وهذا واجب له كسائر الشروط ( إلا إذا وصل مسافر إلى ماء ) بنحو بئر ( وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت ) فإنه يجوز له التيمم لأنه غير قادر على استعماله في