وقتها .
فبطلت صلاته وطوافه .
كما لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة ( ووجبت الإعادة ) إن كانت الصلاة أو الطواف فرضا ( و ) يبطل التيمم ( بمبطلات وضوء ) كخروج شيء من سبيل وزوال عقل ومس فرج ( إذا كان تيممه عن حدث أصغر ) لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه ( و ) يبطل التيمم ( عن حدث أكبر بما يوجبه ) كالجماع وخروج المني بلذة ( إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض ونفاس ) فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض .
والوطء إنما يوجب حدث الجنابة ( وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ) كعمامة جبيرة أو خف لبسه على طهارة ( ثم خلعه بطل تيممه نصا ) في رواية عبد الله على الخفين .
وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة .
وظاهره لا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا .
وكذا إذا انقضت مدة المسح لأنه معني يبطل الوضوء وهو وإن اختص صورة بعضوين فإنه متعلق بالأربعة حكما ( ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار ) بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه ( لمن يعلم ) وجود الماء ( أو يرجو وجود الماء ) في الوقت لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة أولى ( فإن استوى عنده الأمران ) أي احتمال وجود الماء واحتمال عدمه ( فالتأخير ) أي تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار ( أفضل ) منه أول الوقت لما تقدم ولقول علي في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم وعلم منه أن التقديم لمتحقق العدم أو ظانه أفضل ( وإن تيمم ) من يعلم أو يرجو وجود الماء .
أو استوى عنده الأمران ( وصلى أول الوقت أجزأه ) ذلك .
ولا تلزمه الإعادة .
إذا وجد الماء لما تقدم .
( وصفة التيمم أن ينوي استباحة ما يتيمم له ) كفرض الصلاة من الحدث الأصغر أو الأكبر ونحوه ( ثم يسمي ) فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها .
وتسقط سهوا ( ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ) ليصل التراب إلى بينها ( على التراب أو ) على ( غيره مما له غبار طهور كلبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو برذعة حمار ونحوها ضربة واحدة ) وتقدم لو صمد محل الفرض لريح ونحوه فعمه ومسحه به أجزأه ( بعد نزع خاتم ونحوه ) ليصل التراب إلى ما تحته ( فإن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء .
وإن كان ) التراب ( خفيفا كره نفخه ) لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب