الإلقاء والإراقة مباشرة النجاسة .
إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالبا بخلاف كسح الكنيف والله أعلم .
( ولو استأجره على سلخ بهيمة بجلدها ) لم يصح لأنه لا يعلم هل يخرج سليما أو لا وهل هو ثخين أو رقيق ولأنه لا يجوز أن يكون عوضا في البيع فكذا هنا .
( أو ) استأجره ( على إلقاء ميتة بجلدها لم يصح ) لأنه ليس بمال .
وإن قيل إنه مال .
فلما تقدم .
( وله ) أي الأجير على سلخ البهيمة بجلدها أو إلقاء الميتة بجلدها ( أجرة مثله ) لأنه عمل بعوض لم يسلم منه .
ويصح الاستئجار لإلقاء الميتة بالشعر الذي على جلدها إن كان محكوما بطهارته ذكره في الفصول .
ومن أعطى صيادا أجرة ليصيد له سمكا ليختبر بخته فقد استأجره ليعمل بشبكته .
قاله أبو البقاء واقتصر عليه في الفروع .
( ومثله ) أي مثل استئجاره على سلخ بهيمة بجلدها في عدم الصحة استئجاره .
( لطحن قمح بنخالته وعمل السمسم شيرجا بالكسب ) الخارج منه ( والحلج ) أي حلج القطن ( بالحب ) الذي يخرج منه .
فلا يصح للجهالة بالأجرة .
لأنه لا يعلم ما يخرج منه ( وتجوز إجارة المسلم ) حرا كان أو عبدا .
( للذمي إذا كانت الإجارة ) على عمل معين ( في الذمة ) كخياطة وبناء وطحن وحصد وصبغ وقصر .
( وكذا ) تجوز إجارة المسلم لذمي لعمل غير ( خدمة ) مدة معلومة بأن يستأجر ليستقي أو يقصر له أياما معلومة لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته .
وأما إجارته له للخدمة فلا تجوز لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله واستخدامه مدة الإجارة .
أشبه بيع المسلم لكافر .
( ولا تجوز إعارة الرقيق المسلم له ) أي للذمي للخدمة .
ويجوز لغيرها لما تقدم .
( ولا بأس أن يحفر للذمي قبرا بالأجرة ) كبناء بيت له بالأجرة .
( ويكره ) دفن المسلم للذمي ( إن كان ) المدفون فيه ( ناووسا ) لأن فيه إعانة على مكروه .
والناووس حجر ينقر ويوضع فيه الميت .
$ فصل ( والإجارة على ضربين $ أحدهما إجارة عين ) وله صورتان إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم .
الثانية أن تكون لعمل معلوم وسيأتيان .
ثم العين تارة تكون معينة كاستأجرت منك هذا العبد ليخدمني سنة بكذا