$ فصل الشرط ( الثالث ) للإجارة $ ( أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة ) أي بأن تباح مطلقا بخلاف ما يباح للضرورة أو للحاجة كأواني الذهب والكلب ( مقصودة ) عادة إذا تقرر ذلك ( فلا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة ) لأنها غير مباحة ( ولا إجارة كاتب يكتب ذلك ) أي الغناء والنوح .
وكذا كتابة شعر محرم أو بدعة أو كلام محرم .
لأنه انتفاع محرم .
( ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر أو للقمار ) لأن ذلك إعانة على معصية .
وقال تعالى ! < ولا تعاونوا على الإثم والعدوان > ! وسواء ( شرط ) ذلك ( في العقد أو لا ) إذا دلت عليه القرائن ( ولو اكترى ذمي من مسلم دارا ) ليسكنها ( فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه ) من ذلك لأنه معصية .
( ولا تصح إجارة ما يجمل به دكانه من نقد وشمع ونحوهما ) كأوان ( ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده لأن منفعة ذلك غير مقصودة ) وما لا يقصد لا يقابل بعوض ( ولا ) يصح استئجار ( ثوب لتغطية نعش ) الميت ذكره في المغني والشرح .
( ولا يصح الاستئجار على حمل ميتة ونحوها لأكل لغير مضطر ) لأنه إعانة على معصية .
فإن كان الحمل لمضطر صحت ( و ) لا يصح الاستئجار على حمل ( خمر ) لمن ( يشربها ) لأنه صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه .
( ولا أجرة له ) أي لمن استؤجر لشيء محرم مما تقدم .
( ويصح ) الاستئجار ( لإلقاء ) الميتة ( وللإراقة ) الخمر لأن ذلك تدعو الحاجة إليه .
ولا تندفع بدون إباحة الإجارة له ( ولا يكره أكل أجرة ذلك ) أي الإلقاء والإراقة ( ويصح ) الاستئجار ( لكسح كنيف ) لدعاء الحاجة إليه .
( ويكره له أكل أجرته ) لما فيه من الدناءة ( ك ) ما يكره للحر أكل ( أجرة حجام ) لقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث متفق عليه .
وقال أطعمه ناضحك ورقيقك قلت ولعل الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة