ليأكل منه قدر حاجته ويفضل الباقي ) منع منه لأنه لم يملكه إياه وإنما أباحه أكل قدر حاجته .
( أو كان في تركه لأكله كله ضرر على المستأجر بأن يضعف الأجير عن العمل أو يقل لبن الظئر .
منع منه ) لأن على المستأجر ضررا بتفويت بعض ماله من منفعته .
فمنع منه كالجمال إذا امتنع عن علف الجمال .
( وإن دفع ) المستأجر ( إليه قدر الواجب فقط ) من غير زيادة ( أو ) دفع إليه ( أكثر منه ) أي الواجب ( وملكه إياه ولم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمستأجر جاز ) للأجير أن يستفضل بعضه لنفسه لأنه لا حق للمستأجر فيه ولا ضرر عليه أشبه الدراهم .
( فإن قدم ) المستأجر ( إليه ) أي الأجير ( طعاما فنهب أو تلف قبل أكله وكان ) الطعام ( على مائدة لا يخصه ) المستأجر ( فيها بطعامه .
ف ) الطعام ( من ضمان المستأجر ) لأنه لم يسلمه إليه ( وإن خصه ) المستأجر ( بذلك ) الطعام ( وسلمه إليه ) ثم نهب أو تلف ( فمن مال الأجير ) لأنه تسليم عوض على وجه التمليك أشبه البيع .
( والداية التي تقبل ) الولد ( في الولادة يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك .
و ) يجوز لها ( أن تأخذ ) على ذلك ( بلا شرط ) لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ( ولا بأس أن ) يستأجر من ( يحصد الزرع ) بجزء مشاع منه ( و ) أن يستأجر من ( يصرم ) أي يجذ ثمر ( النخل بسدس ما يخرج منه ) أو بربعه ونحوه ( قال ) الإمام ( أحمد هو أحب إلي من المقاطعة يعني مع جوازها ) أي المقاطعة ( ولا يجوز نفض الزيتون ونحوه ببعض ما يسقط منه ) أي بآصع معلومة منه للجهالة لأنه لا يدري الباقي بعدها .
( وله ) أي الأجير ( أجرة مثله ) لأنه عمل بعوض لم يسلم له ( ويجوز نفض كله ) أي الزيتون ونحوه ( ولقطه ببعضه مشاعا ) كالثلث والسدس كما سبق في الزرع والنخل .
وتقدم ذلك في آخر المضاربة .
( ويجوز للرجل ) وللمرأة ( أن يؤجر أمته ) ولو أم ولد ( للإرضاع ) لأنها ملكه ومنافعها له ( وليس لها إجارة نفسها ) لرضاع ولا غيره لأنها لا تملك منافعها إلا بإذن سيدها .
( فإن كان لها ولد لم يجز ) لسيدها ( إجارتها لذلك ) أي للإرضاع ( إلا أن يكون فيها ) أي الأمة ( فضل عن ربه ) أي ولدها ( لأن الحق ) في اللبن ( للولد .
وليس للسيد إلا الفاضل عنه ) أي عن الولد من اللبن .
( فإن كانت ) الأمة ( متزوجة بغير عبده لم يجز ) للسيد ( إجارتها لذلك ) أي للرضاع ( إلا بإذن الزوج ) لأن فيه تفويتا لحقه .
( وإن أجرها ) السيد ( للرضاع ثم زوجها .