بالصبي ( فإن لم ترضعه لكن سقته لبن الغنم ) أو غيرها ( أو أطعمته أو دفعته إلى خادمها ) أو غيرها ( فأرضعته فلا أجرة لها ) لأنها لم توف بالمعقود عليه .
( وإن ) اختلفا ف ( قالت أرضعته فأنكر المسترضع فالقول قولها ) بيمينها .
لأنها مؤتمنة ( ويشترط ) لصحة الإجارة للرضاع ( رؤية المرتضع ) ولا يكفي وصفه لأن الرضاع يختلف باختلاف كبره وصغره ونهمته وقناعته .
( و ) يشترط أيضا ( معرفة مدة الرضاع ) لأنه لا يمكن تقدير الرضاع إلا بها .
فإن السقي والعمل فيها يختلف ( و ) يشترط أيضا معرفة ( مكانه ) أي الرضاع .
( هل هو عند المرضعة أو عند وليه ) لأنه يختلف فيشق عليها في بيت المستأجر ويسهل في بيتها .
( ولا بأس أن ترضع المسلمة طفلا للكتابي بأجرة لا ) طفلا ( لمجوسي ) ونحوه ممن يعبد غير الله .
قال في الفروع رخص أحمد في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا لمجوسي وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة .
( ولا يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر معين وعلفها ) لأنه مجهول .
ولا عرف له يرجع إليه .
( إلا أن يشترطه ) أي العلف ( موصوفا ) .
كشعير ونحوه وقدره بمعلوم .
فيجوز ( وعنه يصح ) مطلقا ( اختاره الشيخ وجمع ) كاستئجار الأجير بطعامه ( وإن شرط للأجير ) لخدمة أو رضاع ( طعام غيره وكسوته ) أي الغير ( موصوفا ) ما ذكر من الطعام والكسوة ( جاز لأنه معلوم ك ) ما لو شرط له طعام ( نفسه .
ويكون ذلك للأجير إن شاء أطعامه ) .
له ( وإن شاء تركه ) لأنه في مقابلة منافعه ( وإن لم يكن ) ما شرطه للأجير من طعام غيره وكسوته ( موصوفا لم يصح ) لأن ذلك مجهول .
( وإنما جاز ) ذلك إذا شرط للأجير نفسه ( للحاجة إليه ) وجري العادة به .
فلا يلزم احتمالها مع عدم ذلك .
( وليس له ) أي المستأجر ( إطعامه ) أي الأجير ( إلا ما يوافقه من الأغذية ) لأن عليه ضررا .
ولا يمكنه استيفاء الواجب له منه .
( وإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر ) بطعام نفسه أو غيره ( أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم تسقط نفقته وكان له المطالبة بها ) لأنها عوض .
فلا تسقط بالغنى عنه كالدراهم .
( وإن احتاج ) الأجير ( إلى دواء لمرض لم يلزم المستأجر ) لأنه ليس من النفقة كالزوجة .
( لكن يلزمه ) أي المستأجر ( بقدر طعام الصحيح ) يدفعه له فيصرفه فيما أحب من دواء أو غيره .
( وإن قبض الأجير طعامه فأحب ) الأجير ( أن يستفضل بعضه لنفسه وكان المستأجر دفع إليه أكثر من الواجب له