أو المزارعة متى شاء لأنه شأن العقود الجائزة .
( فإن فسخت ) المساقاة ( بعد ظهور الثمرة فهي ) أي الثمرة ( بينهما ) أي المالك والعامل ( على ما شرطاه ) عند العقد .
لأنها حدثت على ملكهما وكالمضاربة .
( ويملك .
العامل حصته ) من الثمرة ( بالظهور ) كالمالك وكالمضارب .
( ويلزمه ) أي العامل ( تمام العمل ) في المساقاة ( كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة ) قال المنقح ( فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت ) المناصبة ( إلى أن تبيد ) الشجر التي عقدت عليها المناصبة والواقع كذلك .
( فإن مات ) العامل في المساقاة أو المناصبة ( قام وارثه مقامه في الملك والعمل ) لأنه حق ثبت للموروث وعليه فكان لوارثه .
فإن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل لم يجبر .
ويستأجر الحاكم من التركة من يعمل .
فإن لم تكن تركة أو تعذر الاستئجار منها بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لتكميل العمل واستؤجر من يعمله ذكره في المغني .
( وإن باعه ) أي نصيب العامل هو أو وارثه ( لمن يقوم مقامه ) بالعمل ( جاز ) لأنه ملكه .
وإن تعلق به حق المالك من حيث العمل لم يمنع صحة البيع لأنه لا يفوت عليه لكن إن كان المبيع ثمرا لم يصح إلا بعد بدو الصلاح أو لمالك الأصل .
وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر صح مطلقا .
( وصح شرطه ) أي العمل من البائع على المشتري ( كالمكاتب إذا بيع على كتابته وللمشتري الملك وعليه العمل ) لأنه يقوم مقام البائع فيما له وعليه .
( فإن لم يعلم ) المشتري بما لزم البائع من العمل ( فله الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن ) كاملا ( وبين الإمساك وأخذ الأرش كمن اشترى مكاتبا لم يعلم أنه مكاتب .
وإن فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها ) أي الثمرة ( فلا شيء له ) لأنه قد رضي بإسقاط حقه .
فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح وعامل الجعالة إذا فسخ قبل تمام عمله .
( وإن فسخ رب المال ) المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعد شروع العامل في العمل ( فعليه للعامل أجرة ) مثل ( عمله ) بخلاف المضاربة لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه وإنما يتولد من العمل ولم يحصل لعمله ربح .
والثمر متولد من عين الشجر وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمر .
فكان لعمله تأثير في حصول الثمر وظهوره بعد الفسخ ذكره ابن رجب في القواعد .
( ويصح توقيتها ) أي المساقاة .
لأنه لا ضرر في تقدير مدتها ولا يشترط توقيتها لأنها عقد جائز كالوكالة .
( وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل ) الثمرة ( تلك السنة فلا شيء للعامل ) لأنه دخل على