قدرا واحدا ) كأن يقولا اعمل في هذا البستان بالثلث لأن ثلث نصيب كل منهما بالغا ما بلغ .
( كما لو قالا بعناك دارنا هذه بألف ولم يعلم ) المشتري ( نصيب كل واحد منهما ) فإنه يصح لأنه اشترى الدار كلها منهما .
وهما يقتسمان الثمن على قدر ملكيهما .
( ولو ساقى واحد ) على بستان له ( اثنين ولو مع عدم التساوي بينهما في النصيب ) بأن جعل لأحدهما السدس وللثاني الثلث صح ( أو ساقاه ) أي ساقى واحدا ( على بستانه ثلاث سنين على أن له في السنة الأولى النصف وفي ) السنة ( الثانية الثلث وفي ) السنة ( الثالثة الربع .
صح ) لأن قدر الذي له في كل سنة معلوم فصح .
كما لو شرط له من كل نوع قدرا .
( ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم ) للمالك والعامل ( بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف ) الشجر ( معها كالبيع ) .
هكذا في المعنى وشرح المنتهى وغيرهما .
والمراد كما يصح البيع بالوصف لما تقدم من أنه خاص بما يصح السلم فيه .
( فإن ساقاه على بستان لم يره ولم يوصف له أو على أحد هذين الحائطين لم تصح ) المساقاة لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فلم تجز على غير معين كالبيع .
( وتصح ) المساقاة ( على البعل ) الذي يشرب بعروقه ( كالسقي ) الذي يحتاج لسقي لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك كدعائها إلى المعاملة في غير فيقاس عليه .
وكذا الحكم في المزارعة .
$ فصل ( والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان ) $ من الطرفين .
لما روى مسلم عن ابن عمر في قصة خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا .
ولو كان لازما لم يجز بغير توقيت مدة ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم ولأنها عقد على جزء من نماء المال .
فكانت جائزة كالمضاربة .
( يبطلان بما تبطل به الوكالة ) من موت وجنون وحجر لسفه وعزل .
( ولا يفتقران إلى القبول لفظا ) بل يكفي الشروع في العمل قبولا كالوكيل .
( ولا ) يفتقران ( إلى ضرب مدة يحصل الكمال فيها ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده .
( ولكل منهما فسخها ) أي المساقاة