مطلقا ( وله ) أي لمن يريد بيعا أو شراء ونحوه ( معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له ) لأن الأصل صحة التصرف ( ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا ) فأراد رده على القن ( فقال أنا غير مأذون لي في التجارة لم يقبل ) منه لأنه إنما أراد أن يدفع عن نفسه .
ولو صدقه سيده .
ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه فقال أنا غير مأذون لي في التجارة .
قال هو عليه في ثمنه مأذونا له أو غير مأذون وقال الشيخ تقي الدين إن علم السيد بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقه فتسليطه عدوان منه فيضمنه .
( ولا يعامل صغير ) لم يعلم أنه مأذون له ( إلا في مثل ما يعامل مثله ) لأن الأصل عدم الإذن وتقدم في البيع يصح تصرفه في اليسير .
( ولا يبطل إذن ) السيد لعبده في التجارة .
( بإباق وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وأسر وحبس بدين وغصب ) لأن ذلك لا يمنع ابتداء الإذن له في التجارة .
فلا يمنع استدامة .
( ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم و ) لا ب ( كسوة ثياب ونحوها ) كفرس وحمار لأن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه كغير المأذون له .
وظاهره ولو قل قاله في المبدع .
( ويجوز له ) أي للمأذون له ( هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه ) كإعارة ثوبه ( بلا إسراف ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك ولأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم فيدخل في عموم الإذن وقال في النهاية الأظهر أنه لا يجوز لأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز كنكاحه وكمكاتب في الأصح .
( ول ) قن ( غير مأذون له صدقة من قوته برغيف ونحوه إذا لم يضر به ) لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه .
( وللمرأة الصدقة من بيت زوجها ) بغير إذنه ( بنحو ذلك ) أي الرغيف .
لحديث عائشة ترفعه إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا متفق عليه ولم تذكر إذنا .
إذ العادة السماح وطيب النفس به .
( إلا أن يمنعها ) الزوج من ذلك ( أو يكون ) الزوج ( بخيلا فتشك في رضاه .
فيحرم ) عليها الصدقة بشيء من ماله ( فيهما ) أي فيما إذا منعها أو كان بخيلا فشكت في رضاه وكذا إذا اضطرت عرف وشكت في رضاه .
( كصدقة الرجل بطعام المرأة ) فيحرم بغير إذنها لأن العادة لم تجر به .
( فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقامه امرأته كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه .
فهو