أي ما قبضه العبد ببيع وقرض ونحوه ( بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته ) لأنه مقبوض بعقد فاسد .
وأما ما قبضه المميز غير المأذون وأتلفه أو تلف بيده فغير مضمون عليه .
وتقدم .
( ويتعلق دين مأذون له في التجارة بذمة سيده بالغا ما بلغ ) لأنه غر الناس بمعاملته .
( وحكم ما استدانه ) العبد المأذون ( أو اقترضه بإذن السيد حكم ما استدانه للتجارة بإذنه ) فيتعلق بذمة السيد ولو زاد على قيمة العبد .
( ويبطل الإذن بالحجر على سيده ) لسفه أو فلس ( و ) ب ( موته وجنونه المطبق ) بفتح الباء وبسائر ما يبطل الوكالة .
لأن إذنه له كالوكالة يبطل بما يبطلها ( وتتعلق أروش جناياته ) أي العبد ( وقيم متلفاته برقبته سواء كان مأذونا له ) في التجارة ( أو لا ) إذ الإذن في التجارة لا يتضمن الإذن في الجنايات والإتلافات ( و ) حيث قلنا يتعلق المأذون بذمة سيده ف ( لا فرق فيما لزمه من الدين بين أن يكون ) لزمه ( في التجارة المأذون ) له ( فيها أو ) لزمه ( فيما لم يؤذن له فيه مثل أن يأذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره ) أو يستدين لغير ذلك ( لأنه ) أي إذنه في التجارة له ( لا ينفك عن التغرير إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضا ) فيعاملونه ( وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا ) أو اشتراه منه ( لم يصح ) لأن العبد وما بيده ملك للسيد .
وليس له أن يسافر بلا إذن سيده بخلاف المضارب والمكاتب لأن ملك السيد في رقبته وما له أقوى ذكره المجد .
( وإذا ثبت عليه ) أي العبد ( دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش ) بغير شراء ( سقط عنه ذلك ) الدين أو الأرش لعدم البدل عن الرقبة الذي يتحول إليه الدين .
وإن ملكه بشراء فإن كان الدين متعلقا بذمته سقط أيضا لأن السيد لا يثبت له الدين في ذمة مملوكه .
وإن كان متعلقا برقبته تحول إلى ثمنه لأنه بدله فيقوم مقامه .
( وإن حجر ) السيد ( عليه ) أي على العبد المأذون ( وفي يده مال ) فأقر به لم يصح إقراره لحق السيد .
( ثم ) إن ( أذن ) السيد ( له فأقر ) المأذون ( به ) أي بالمال الذي بيده ( صح ) إقراره لأن المانع من صحة إقراره الحجر عليه وقد زال ولأن تصرفه صحيح فصح إقراره كالحر .
( ولا يملك عبد ) ولا أمة غير مكاتب ومكاتبة ( بتمليك ولا غيره ) لأنه مال .
فلا يملك المال ( وتقدم ) ذلك ( في كتاب الزكاة ) مفصلا .
( وما كسب ) عبد ( غير مكاتب ) من مباح أو قبله من نحو هبة ( فلسيده ) قال في المبدع ولا يصح قبول سيده عنه