لما تقدم فيه ( فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه ) إذ تفتيش ما لا يمكن أن يكون فيه طلب للمحال ( ويسعى في جهاته الأربع ) قدامه ووراءه ويمينه وشماله ( إلى ما قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه ) لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب الماء فيه عادة ( ويسأل رفقته ) ذوي الخبرة بالمكان ( عن موارده ) أي الماء ( و ) يسألهم ( عن ماء معهم ليبيعوه له أو يبذلوه ) له .
قال في المغني والشرح وإن كان له رفقة يدل عليهم طلبه منهم ( ووقت الطلب بعد دخول الوقت ) لأنه إذن يخاطب بالصلاة وشرطها ( فلا أثر لطلبه قبل ذلك ) أي قبل دخول الوقت لأنه ليس مخاطبا بالتيمم قبله ( فإن رأى خضرة أو ) رأى ( شيئا يدل على الماء لزمه قصده فاستبرأه ) ليتحقق شرط التيمم ( وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه ) ( فطلب ) أي فتش ( عنده ) قطعا للشك ( وإن كان سائرا طلبه أمامه ) فقط .
لأن في طلبه فيما عدا ذلك ضررا به ( فإن دله ) أي أرشده ( عليه ثقة ) أي عدل ضابط .
لزمه قصده .
إن كان قريبا عرفا ( أو علمه قريبا ) عرفا ( لزمه قصده ) ولم يصح تيممه إذن لقدرته على استعماله حيث لم يخف ضررا ولا فوت وقت ولا رفقة ( ويلزمه ) أي عادم الماء ( طلبه لوقت كل صلاة ) لأنه مخاطب بها وبشروطها كلما دخل وقتها .
وهذا كله إذا لم يتحقق عدمه كما يفهم مما سبق في كلامه .
فإن تحقق عدمه لم يلزمه طلبه .
لأنه لا أثر لطلب شيء متحقق العدم ( ومن خرج إلى أرض ) أي مزارع ومحتطبات ( بلده لحرث أو صيد أو احتطاب ونحوها ) كأخذ حشيش وكما لو خرج لحصاد أو دياس ونحوه ( حمله ) أي إناء معه وجوبا ( إن أمكنه ) حمله لأنه لا عذر له إذن في عدم حمله والواجب لا يتم إلا به ( وإن لم يمكنه حمله ولا الرجوع ) إلى محل الماء ( للوضوء ) أو نحوه ( إلا بتفويت حاجته تيمم ) لأنه عادم للماء ( وصلى ولا يعيد ) وكذا لو حمله وفقد أو لم يحمله لغير عذر ( كما لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى ) غير بلده ( ولو كانت قريبا ) لما تقدم أنه لا فرق بين بعيد السفر وقريبه لعموم قوله تعالى ! < أو على سفر > ! ولو مر بماء قبل الوقت أو كان معه الماء ( فأراقه ) قبل الوقت ( ثم دخل الوقت وعدم الماء ) فلا إثم عليه لعدم تفريطه .
لأنه ليس مخاطبا بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة .
و ( صلى بالتيمم ) لأنه عادم الماء ( ولا إعادة