للباقي ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم رواه البخاري .
ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة .
ولا يصح أن يتيمم قبل استعماله .
لقوله تعالى ! < فلم تجدوا ماء فتيمموا > ! فاعتبر استعماله أولا ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء وليتميز المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمم له .
وإن تيمم في وجهه ثم وجد ماء طهورا يكفي بعض بدنه بطل تيممه .
قال في الرعاية إن وجب استعماله بطل وإلا فلا ( وإن وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى ) قلت ولا يزيد على ما يجزىء على ما يأتي .
وظاهره ولا إعادة .
وفي الرعاية ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء أو تراب ( ومن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل النجاسة ثم يتيمم من الحدث ولو كانت النجاسة في ثوبه أو بقعته فكذلك إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله ) أي الماء ( فيه عنهما ) أي عن الحدث والنجس .
قاله المجد .
قلت وهذا واضح إن كان الحدث أكبر .
فإن كان أصغر فعلى كلامهم لا بد من مراعاة الترتيب .
فإن كان لا يبقى للنجاسة ما يزيلها بعد مراعاته .
قدمها كما لو كانت بغير أعضاء الوضوء .
( ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة ) تحقيقا لشرطه ( ولو كانت النجاسة في ثوبه ) أو بقعته ( غسله أولا ثم تيمم ) لما تقدم .
$ فصل ( ومن عدم الماء وظن وجوده ) لزمه طلبه $ لقوله تعالى ! < فلم تجدوا ماء فتيمموا > ! ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب .
ولأن التيمم بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل كالصيام في كفارة الترتيب ( أو شك ) أي تردد في وجود الماء ( ولم يتحقق عدمه ) ولو ظن عدم وجوده قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب ( لزمه طلبه ) أي الماء ( في رحله ) أي ما يسكنه وما يستصحبه من الأثاث ( وما قرب منه عرفا )