أي لأجل ما يبذل لهم في تزويج أم ولد ونحوها مما ذكر لأنه لا يثبت به غني .
( ولا ينفك الحجر عنه ) أي المفلس ( إلا بحكم حاكم إن بقي عليه شيء ) من الدين لأنه حجر ثبت بحكم .
فلا ينفك إلا به كالمحجور عليه لسفه بعد رشده .
( وإلا ) بأن لم يبق عليه شيء من الدين ( انفك ) عنه الحجر بلا حكم .
لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله قد زال .
( وإذا فك ) الحاكم ( عنه الحجر فليس لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالا ) لقوله تعالى ! < وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة > ! فإن جاء الغرماء عقب فك الحجر عنه فادعوا أن له مالا لم يقبل إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر ( فإن ادعوا بعد مدة أن في يده مالا أو ادعوا ذلك ) أي أن في يده مالا ( عقب فك الحجر عنه وبينوا سببه ) أي المال ( أحضره الحاكم وسأله ) عما ذكره الغرماء ( فإن أنكر ) أن بيده مالا ( فقوله مع يمينه ) لأنه منكر والأصل عدمه .
( وإن أقر ) أن بيده مالا ( وقال هو ) أي المال ( لفلان ) وأنا وكيله أو عامله وفلان حاضر ( وصدقه حلف المقر له ) لجواز تواطئهما ( وإلا ) بأن لم يقل هو لفلان ويصدقه ويحلف بأن أقر المفلس أنه له .
أو أنه لفلان وكذبه فلان أو صدقه ولم يحلف ( أعيد الحجر عليه إن طلب الغرماء ذلك ) وكان لا يفي بدينه وإلا وفاه منه .
ولا حاجة إلى الحجر كما تقدم .
( وإن أقر ) المفلس ( أنه ) أي المال ( لغائب .
أقر ) المال ( في يده ) أي المفلس ( حتى يحضر الغائب ثم نسأله ) فإن صدقه وحلف أخذه وإلا أعيد الحجر عليه ( كما تقدم في الحاضر وإذا انفك ) الحجر ( عنه ) بحكم الحاكم ( فلزمته ديون ) أخرى ( وحجر عليه ) ثانيا ولو بطلب أرباب الديون الثانية ( شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني في ماله ) الموجود إذن لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته إلا أن الأولين يضرب لهم ببقية ديونهم والآخرين بجميعها .
( وإن كان للمفلس ) أو الميت ( حق له به شاهد ) واحد ( وحلف ) المفلس أو الوارث ( معه .
ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء ) كسائر أمواله .
( فإن أبى ) المفلس أو الوارث ( أن يحلف معه ) أي مع شاهده ( لم يجبر ) على ذلك لأنا لا نعلم صدق الشاهد .
( ولم يكن لغرمائه ) أي المفلس أو الميت ( أن يحلفوا ) مع شاهد لأنهم تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به .
$ فصل ( الحكم الرابع ) المتمم لأحكام الحجر على المفلس $ ( انقطاع المطالبة عنه ) لما تقدم من قوله تعالى ! < وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة > ! يثبتون ملكا لغيرهم