لزمه حج وكفارة ) ونحوهما من حقوق الله تعالى فلا يجبر على إيجار نفسه ووقفه وأم ولده في ذلك لأن ماله لا يباع فيه فنفعه أولى .
( ولا يجبر ) المدين مطلقا ( على قبول هبة وصدقة ) وعطية ( ووصية ولو كان المتبرع ابنا ) له .
لما فيه من الضرر عليه بتحمل المنة التي تأباها قلوب ذوي المروآت .
( ولا يملك غير المدين وفاء دينه ) عنه ( مع امتناعه ) أي المدين منه .
وكذلك لو بذله غير المدين وامتنع ربه من أخذه منه .
( ولا يملك الحاكم قبض ذلك ) أي ما ذكر من هبة وصدقة ووصية ونحوها للمدين ( لوفائه ) أي وفاء دينه ( بلا إذن ) من المدين ( لفظي أو عرفي ) لأنه لا يملك إجباره عليه فلم يملك فعله عنه .
( ولا يجبر ) المفلس ( على تزويج أم ولد ) لوفاء دينه مما يأخذ من مهرها .
وظاهره ولو لم يكن يطؤها .
لما فيه من تحريمها عليه بالنكاح وتعلق حق الزوج بها .
( ولا ) تجبر ( امرأة ) مدينة ( على نكاح ) نفسها لمن يرغب في نكاحها لتأخذ مهرها وتوفي منه دينها .
لأنه يترتب عليها بالنكاح من الحقوق ما قد تعجز عنه ( أو ) أي ولا يجبر ( رجل على خلع ) إذا بذلت له زوجته أو غيرها مالا ليخالعها أو يطلقها عليه ويوفي منه الدين لأن عليه فيه ضررا بتحريم زوجته عليه .
وقد يكون له إليها ميل .
( ولا ) يجبر مدين أيضا باع أو اشترى بشرط الخيار ( على رد مبيع و ) لا على ( إمضائه ) أي البيع ولو كان فيه حظ لأن ذلك إتمام لتصرف سابق على الحجر فلم يجبر عليه فيه .
( و ) لا على ( أخذ دية عن قود ) وجب له بجناية عليه أو على مورثه لأن ذلك يفوت المعنى الذي لأجله شرع القصاص .
ثم إن اقتص فلا شيء للغرماء وإن عفا على مال ثبت وتعلق به دينهم .
( و ) لا يجبر أيضا على ( نحوه ) أي نحو ما ذكر .
كما لو بذلت له امرأة مالا ليتزوجها عليه لم يجبر على قبوله أو ادعى على إنسان بشيء فأنكره وبذل له مالا على أن لا يحلفه .
( ولا تسقط ) الدية ( بعفوه ) أي المفلس ( على غير مال ) كأن عفا على نحو خمر ( أو ) عفا ( مطلقا ) بأن قال عفوت .
( أو ) عفا ( مجانا ) بأن قال عفوت بلا شيء ويأتي في العفو عن القصاص تحرير ذلك .
وأن له العفو مجانا .
لأن المال لم يجب عينا .
( ولا يجبرون أيضا على ذلك ) أي لا يجبر من له أم ولد على تزويجها ولا رجل على خلع امرأته ولا امرأة على نكاح ولا من له قود على العفو عنه على مال ( لأجل نفقة واجبة ) عليهم لما تقدم من أنهم لا يجبرون عليه لوفاء الدين .
( ولا يمنعون أخذ الزكاة لأجله )