قدر عليه فإنه يرده للمغصوب منه ثم يسترد منه ما أداه .
( لامتناع بيعه ) لأن الغاصب لم يملكه بدفع القيمة .
وإنما أخذت منه للحيلولة وقد زالت بخلاف ما على المكفول من الدين .
فإنه يصير الكفيل ببذل عوضه ناويا الرجوع يملكه ملكا تاما .
وله منعه والتصرف فيه بما شاء وإن أدى الكفيل لغيبة المكفول وقد تعذر إحضاره ثم ثبت بالبينة موت المكفول به قبل غرم الكفيل المال استرده لتبين براءته بموت المكفول .
( وإن كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما .
لم يبرأ الآخر ) بذلك لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء .
فلم تنحل الأخرى كما لو أبرأ أحدهما .
( وإن أسلم ) المكفول به ( نفسه برئا ) لأنه أدى ما يلزم الكفيلين لأجله وهو إحضار نفسه .
فبرئت ذمتهما .
( وإن كفل واحد غريما لاثنين فأبرأه ) أي الكفيل ( أحدهما .
لم يبرأ ) الكفيل ( من الآخر ) لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين .
فقد التزم إحضاره عند كل واحد منهما .
فإذا أبرأه أحدهما بقي حق الآخر .
( وإن كفل الكفيل كفيل آخر صح ) ذلك لأنه تصرف من أهله في محله .
( فإن برىء ) الكفيل ( الأول برىء ) الكفيل ( الثاني ) لأنه فرعه .
( ولا عكس ) فإذا برىء الثاني لم يبرأ الأول .
لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع .
( وإن كفل ) الكفيل ( الثاني ) شخص ( ثالث برىء وكل منهم ) أي الكفلاء ( ببراءة من قبله ) لأنه فرعه .
( ولا عكس ) أي لا يبرأ أحدهم ببراءة من بعده .
لأنه ليس فرعه .
ولا عكس أي لا يبرأ أحدهم ببراءة من بعده لأنه ليس فرعه ( كضمان ) في مال .
( ولو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما ) أي من الكفيلين ( كفيل آخر فأحضره أحدهما ) أي أحد الكفيلين الأولين ( برىء هو ومن تكفل به ) الأول بتسلمه والثاني ببراءة أصله .
( وبقي ) الكفيل ( الآخر ومن تكفل به ) حتى يسلماه أو أحدهما أو يسلم نفسه أو يبرأ من الحق .
( ومتى أحال رب الحق ) على الغريم بدينه ( أو أحيل ) رب الحق بدينه ( أو زال العقد ) من بيع أو نحوه ( برىء الكفيل ) بالمال أو البدن .
( وبطل الرهن ) إن كان ( لأن الحوالة استيفاء في المعنى ) سواء استوفى المحال به أو لا .
ولبراءة الغريم بزوال العقد .
( وتقدم ) ذلك ( أول الباب ) .
تتمة لو قال أعط فلانا ألفا ففعل لم يرجع على الآمر .
ولم يكن ذلك كفالة ولا ضمانا .
إلا أن يقول أعطه عني خليطا كان أو غيره .
( ولو خيف من غرق