منه ليتحقق إمكان التسليم .
وسواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة .
( وإن لم يعلم فيها ) أي في الغيبة ( خبره ) أي المكفول به ( لزمه ) أي الكفيل ( الدين من غير إمهال ) إذ لا فائدة في الإمهال مع عدم العلم بموضعه .
( فإن ) علم موضعه و ( مضى ) الكفيل إليه ( ولم يحضره ) أي المكفول به .
( إما لتوان أو لهربه ) أي المكفول به ( واختفائه أو لامتناعه أو لغير ذلك ) كذي سلطان ( بحيث تعذر إحضاره مع حياته .
لزمه ) أي الكفيل ( ما عليه من الدين ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها إذن كالكفالة بالمال .
ولا يسقط عن الكفيل المال بإحضار المكفول به بعد الوقت المسمى نصا .
( إلا إذا شرط ) الكفيل ( البراءة منه ) أي من الدين فلا يلزمه عملا بشرطه لأنه إنما التزم الكفالة على هذا الشرط .
فلا يلزمه سوى ما اقتضاه التزامه .
( وكذا عوض العين الملزوم بها ) يلزم لكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به ليسلمها ( إذا لم يشرط ) الكفيل ( أ ) ن ( لا مال عليه بتلفها ) أي بسبب تعذر ردها لتلفها بفعل آدمي أو هربه بها ونحوه أما إذا تلف بفعل الله .
فقد تقدم أن الكفيل يبرأ بذلك كموت المكفول به .
( فإن اشترط ) الكفيل البراءة ( برىء ) لما تقدم ( والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم ) كرسول الشرع ( بمنزلة الكفيل للوجه ) أي كفيل البدن ( عليه ) أي السجان ونحوه ( إحضار الخصم .
فإن تعذر ) عليه ( إحضاره ضمن ما عليه .
قاله الشيخ ) واقتصر عليه في الفروع .
وقال ابن نصر الله الأظهر أنه كالوكيل يجعل في حفظ الغريم إن هرب منه بتفريطه لزمه إحضاره وإلا فلا .
( وقال ) الشيخ ( وإذا لم يكن الوالد ضامنا لولده ولا له عنده مال لم يجز لمن له على الولد حق أن يطالب والده بما عليه لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكان ) ه ( ونحوه .
لزمه ) ذلك أي التعريف بمكانه ونحوه لأنه من قبيل نصحه له وحيث أدى الكفيل ما لزمه لتعذر إحضار المكفول به عليه ( ثم قدر ) الكفيل ( على المكفول به ) فقال في الفروع ( فظاهر كلامهم ) أي الأصحاب ( أنه ) أي الكفيل ( في رجوعه عليه ) أي المكفول به ( كضامن ) إن نوى الرجوع رجع على المكفول به وإلا فلا .
( وأنه ) أي الكفيل ( لا يسلمه ) أي المكفول به ( إلى المكفول له ثم يسترد ) الكفيل منه ( ما أداه ) إليه ( بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ) فغرم الغاصب قيمته ثم