مما يبيح التيمم كما لو أراد الجنب الصلاة ونحوها ( و ) يسن التيمم أيضا ( لما يسن له الوضوء ) كالقراءة والذكر والأذان ورفع الشك والكلام المحرم ( لعذر ) يبيح التيمم ( ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ) وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال في المبدع ونص أحمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي يغتسل لها ( ولا للحجامة ) لأنه دم خارج أشبه الرعاف وأما حديث عائشة مرفوعا يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت رواه أبو داود ففيه مصعب بن شيبة قال الدارقطني ليس بالقوي ولا بالحافظ وقال أحمد إن أحاديثه مناكير وإن هذا الحديث منها ( و ) لا يستحب الغسل أيضا ( لبلوغ ) بغير إنزال ( وكل اجتماع ) مستحب ولا لغير ما تقدم ( والغسل ) إما كامل وإما مجزىء ف ( الكامل ) المشتمل على الواجبات والسنن ( أن ينوي ) أي يقصد رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة ونحوها ( ثم يسمي ) فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ( ثم يغسل يديه ثلاثا ) كالوضوء لكن هنا آكد لاعتبار رفع الحدث عنهما ولفعله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ويكون قبل إدخالهما الإناء ذكره في الكافي وغيره ( ثم يغسل ما لوثه من أذى ) لحديث عائشة فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وظاهره لا فرق بين أن يكون على فرجه أو بقية بدنه وسواء كان نجسا كما صرح به في المحرر أو مستقذرا طاهرا كالمني كما ذكره بعضهم ( ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ) لحديث عائشة المتفق عليه ( ثم يتوضأ كاملا ) لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وعنه يؤخر غسل رجليه لحديث ميمونة ( ثم يحثي على رأسه ثلاثا يروي بكل مرة أصول شعره ) لقول ميمونة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ولقول عائشة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ولقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة رواه أبو داود يقال حثوت أحثو حثوا كغزوت وحثيت أحثي حثيا كرميت واستحب الموفق وغيره تخليل أصول شعر رأسه قبل إفاضة الماء عليه لحديث عائشة ( ثم يفيض الماء على بقية جسده ) لقول عائشة ثم أفاض على سائر جسده ولقول ميمونة ثم غسل سائر جسده ( ثلاثا ) قياسا على الوضوء ( يبدأ بشقه الأيمن ثم ) بشقه