.
( و ) يسن الاغتسال ( ل ) صلاة ( كسوف واستسقاء ) لأنه عبادة يجتمع لها الناس أشبهت الجمعة والعيدين ( و ) يسن الغسل ( من غسل ميت مسلم أو كافر ) لما روى أبو هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصحح جماعة وقفه عليه وعن علي نحوه وهو محمول على الاستحباب لأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر وسألت هل علي غسل قالوا لا رواه مالك مرسلا ( و ) يسن الغسل ( ل ) لإفاقة من ( جنون أو إغماء بلا إنزال مني ) فيهما قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه من حديث عائشة .
والجنون في معناه بل أولى ( ومعه يجب ) أي إن تيقن معهما الإنزال وجب الغسل لأنه من جملة الموجبات كالنائم وإن وجد بعد الإفاقة بلة لم يجب الغسل قال الزركشي على المعروف من المذهب لأنه قد يحتمل أن يكون لغير شهوة أو مرض .
ذكره في المبدع واقتصر عليه لكن تقدم التفصيل فيما إذا أفاق نائم ونحوه ووجد بللا ( و ) يسن الغسل ( لاستحاضة لكل صلاة ) لأن أم حبيسة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه وفي غير الصحيح أنه أمرها به لكل صلاة وعن عائشة أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود ( و ) يسن الغسل ( لإحرام ) لما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه وظاهره ولو مع حيض ونفاس وصرح به في المنتهى لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم من حديث عائشة ( ودخول مكة ) ولو مع حيض قاله في المستوعب لفعله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وظاهره ولو بالحرم كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة فيسن له الغسل لذلك ( ودخول حرمها ) أي حرم مكة ( نصا ) نص عليه في رواية صالح ( ووقوف بعرفة ) رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ورواه الشافعي عن علي ورواه ابن ماجه مرفوعا ( ومبيت بمزدلفة ورمي جمار وطواف زيارة و ) طواف ( وداع ) لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فاستحب كالجمعة ( ويتيمم للكل لحاجة ) أي يتيمم لما يسن له الغسل إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله ونحوه